للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفقير لا يملك جزءًا من النِّصاب، وإنَّما يتعلَّق حقه به كتعلق أَرَش الجناية بالجاني، فلم يَمنَع وجوبها.

وضعَّف المجْدُ الأوَّلَ عن أبي الخطاب، وقال: هذا مخالِفٌ لما ذَكَره في كتابه، ولا يُعرَف له موضِعٌ يُخالِفه، مع أنَّ في كلامه نَظَرًا من (١) حَيثِيَّة أنَّه بعد إخراجها كيف يُتصوَّر التَّعلُّق؟ لأنَّ بعد الأداء لا يجوز تعلُّقها، كما لا يَتعلَّق الدين بالرَّهن بعد أدائه، وأَرْش الجناية بالجانِي بعد فدائه.

(وَإِنْ قُلْنَا: فِي الذِّمَّةِ؛ فَعَلَيْهِ) أي: المشتري (عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ زَكَاةُ حِصَّتِهِ)؛ لعدَم نقصان النصاب في حقِّه مطلقًا، وعكسُها صورة: لو كان لرجلين نصابُ خُلطةٍ، فباع أحدُهما خليطَه في بعض الحَول؛ لأنَّه في الأوَّل خليط نفسه، ثم صار خليطَ أجنبيٍّ، وههنا كان خليطَ أجنبيٍّ، ثمَّ صار خليط نفسه، ذكره في «الشَّرح».

فإن كان البائع استدان (٢) ما أخرجه، ولا مال له يجعل في مقابلة دَينه إلاَّ مال الخُلطة، أو لم يُخرِج البائعُ الزَّكاةَ حتى تمَّ حول المشتري؛ فإن قُلْنا: الدَّين لا يَمنَع وجوبَ الزَّكاة، أو قلنا: يمنع، لكن للبائع مالٌ يُجعَل في مقابلة دَين الزَّكاة؛ زكَّى المشتري حصته (٣) زكاةَ الخُلطة نصفَ شاةٍ، وإلاَّ فلا.

(وَإِنْ أَفْرَدَ بَعْضَهُ وَبَاعَهُ ثُمَّ اخْتَلَطَا؛ انْقَطَعَ الْحَوْلُ) في قول الأكثر؛ لوجود الانفراد في البعض، ولحدوث (٤) بعض مَبيعٍ بعدَ ساعةٍ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ إِذَا كَانَ زَمَنًا يَسِيرًا)؛ لأن اليسيرَ مَعفُوٌّ عنه، يوجب (٥) ألا ينقطِعَ؛ كما لو باعه مُشاعًا.

(وَإِنْ مَلَكَ نِصَابَيْنِ شَهْرًا، ثُمَّ بَاعَ أَحَدَهُمَا مُشَاعًا؛ فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي


(١) في (د) و (و): في.
(٢) في (د): المستدان.
(٣) في (و): حصة.
(٤) في (د) و (و): وكحدوث.
(٥) في (أ): فوجب.