للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُزكِّي بقدر ملكه فيه.

وفيه تنبيه (١) على أمرين:

أحدهما: أنَّ من ثبت له حكمُ الانفراد في الحول الأول؛ يُزكِّي ما عليه عند تمام حوله الثَّاني، ولا يَنتظِر حول (٢) المشتري؛ لأنَّ الزَّكاة بعد حَوَلانِ الحَولِ لا يجوز تأخيرُها، وأنَّ المشتريَ لا يجب عليه تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه؛ لأنَّ تقديمها قبل حَوَلانِ الحَولِ لا يجب.

وثانيهما: أنَّه إذا كان لكلِّ واحدٍ نِصابٌ؛ فعلى كلٍّ منهما نصفُ شاةٍ، وإن كان للأوَّل أربعون، وللثاني (٣) ثمانون؛ فعلى الأول ثُلث شاة، وعلى الثَّاني ثُلثاها، ذكره ابن المنجَّى.

تنبيهٌ: يثبت (٤) حكمُ الانفراد أيضًا فيما إذا كان لأحدهما نصابٌ، وللآخَر دونه، ثُمَّ يَختلِطان في أثناء الحَول.

وكذا إذا أبدل نِصابًا منفرِدًا بنِصابٍ مُختلِطٍ من جنسه، وقلنا: لا يَنقطِع الحولُ به؛ زكَّيا زكاةَ انفرادٍ، كمالٍ واحدٍ حصل الانفراد في أحد (٥) طرفَيْ حوله.

وكذا لو اشترى أحدُ الخَليطَين بأربعين مختلِطةٍ أربعين منفردةً، وخلطها في الحال؛ لوجود الانفراد في بعض الحول.

وقيل: يُزكِّي زكاةَ خُلْطةٍ؛ لأنَّه يبني على حول خُلْطةٍ، وزمنُ الانفراد يسيرٌ.

(وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا، ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهُ مُشَاعًا، أَوْ أَعْلَمَ عَلَى بَعْضِهِ)؛ أي:


(١) في (أ): تنبه.
(٢) في (أ): حَوْلَه.
(٣) في (د): والثاني.
(٤) في (أ) و (ب): ثبت.
(٥) قوله: (أحد) سقط من (أ).