للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالعدم، فيزكِّي كلُّ واحِدٍ مالَه إن بلغ نِصابًا، وإلاَّ فلا.

(أَوْ ثَبَتَ لَهُمَا حُكْمُ الاِنْفِرَادِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ)؛ كرجلين لكلِّ واحدٍ منهما نِصابٌ مَلَكَه في أوَّل المحرَّم ثُمَّ اختلطا (١) بعد ذلك؛ (زَكَّيَا زَكَاةَ المُنْفَرِدَينِ فِيهِ)؛ يعني: على كلِّ واحدٍ منهما عند تمام حوله شاةٌ، وفيما بعد ذلك من السِّنين يُزكِّيان زكاةَ الخُلطة.

فإن اتَّفق حولاهما؛ أخرجا شاةً عند تمام الحول نصفَينِ، وإن اختلف؛ فعلى الأوَّل عند تمام حوله نصفُ شاةٍ، وإذا تمَّ حول الثَّانِي؛ فإن كان الأوَّل أخرجها من غير المال، فعلى الثَّانِي نصفُ شاةٍ أيضًا، وإن أخرجها من المال؛ فقد تمَّ حول الثَّانِي على تسعة وسبعين شاةً ونصفِ شاةٍ، له منها أربعون شاةً، فيَلزَمه أربعون جزءًا من تسعةٍ وسبعين جزءًا ونصف جزءٍ من شاةٍ، فيضعِّفها فيكون ثمانين جزءًا من مائةٍ وتسعةٍ وخمسين جزءًا من شاةٍ، كلَّما تمَّ حولُ أحدهما؛ لزِمه من زكاة الجميع بقدر ما له فيه.

(وَإِنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا حُكْمُ الاِنْفِرَادِ وَحْدَهُ)؛ بأن يملِك رجلان نصابَين، ثم يخلطاهما، ثمَّ يَبِيع أحدُهما نصيبَه أجنبيًّا، فقد ملك المشتري أربعين لم يَثبُت لها حكمُ الانفراد، فإذا تمَّ الحولُ؛ (فَعَلَيْهِ زَكَاةُ المُنْفَرِدِ) وهو شاةٌ؛ لثبوت حكم الانفراد في حقِّه، (وَعَلَى الثَّانِي) إذا تمَّ حولُه؛ (زَكَاةُ الْخُلْطَةِ)، وهو نصف شاةٍ؛ لكونه لم يزل مخالِطًا في جميع الحول إن كان الأوَّلُ أخرجها من غير المال، وإن كان أخرج (٢) منه؛ لزمه أربعون جزءًا من تسعةٍ وسبعين جزءًا من شاةٍ، (ثُمَّ يُزَكِّيَانِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ الحَوْلِ (٣) زَكَاةَ الْخُلْطَةِ)؛ لأنَّها موجودةٌ في جميع الحول بشروطها، (كُلَّمَا تمَّ حَوْلُ أَحَدِهِمَا؛ فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ مَالِهِ مِنْهَا)؛ أي:


(١) في (ب) و (ز): اختلط.
(٢) في (أ): أخرجه.
(٣) في (و): الحول ذلك.