للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمدُ، فإنَّه من رواية ابنِ لَهِيعة (١)، فيتوجَّه العملُ بالعرف في ذلك.

ويحتمل أنَّ خُلطةَ الأوصاف لا أثر لها، كما يُروَى عن طاوس وعطاءٍ؛ لعدَم الدَّليل، والأصلُ اعتبارُ المال بنفسه، ذكره في «الفروع».

وظاهره: أنَّه لا يُشترَط للخُلطة نيَّته، وهو (٢) في خلطة الأعيان إجماعٌ (٣)، وكذا في خلطة الأوصاف في الأصح، واحتجَّ المؤلِّف: بِنيَّة السَّوم في السَّائمة، وكنيَّة السَّقي في المعشَّرات.

واختار في «المجرد»: أنَّها تعتبر فيها؛ لأنَّها معنًى يتغيَّر به الفرض، فافتقر إلى النِّيَّة كالسَّوم.

وفائدة الخلاف: في خلطٍ وقع اتِّفاقًا، أوْ فَعَلَه راعٍ وتأخَّرت النِّيَّة عن الملك، وقيل: لا يَضُرُّ تأخيرها (٤) بزمنٍ يسيرٍ؛ كتقديمها على الملك بزمنٍ يسيرٍ.

(فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا)؛ بَطل حكمُها؛ لفوات شرطها، وصار وجودها


(١) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٠٦٠، ١٠٦٧)، والدارقطني (١٩٤٣)، وابن عدي (٥/ ٢٤٥)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج (٣١)، من طرق عن ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن السَّائب بن يزيد، عن سعد . ابن لهيعة، ضعيف الحديث، خاصَّة إذا انفرد -كما هو الحال هنا-؛ فإنه صاحب مناكيرٍ، قال البيهقيُّ: (أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة، وترك الاحتجاج بما ينفرد به)، وقال ابن عدي عن الحديث: (لا أعلم يرويه عن يحيى بن سعيد غير ابن لهيعة)، والحديث حكم عليه الأئمَّة بالبطلان مرفوعًا بهذا السِّياق والزيادة المذكورة، فقال ابن معين: (هذا باطلٌ، إنما هذا من قول يحيى بن سعيد: «لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق»، كذا حدث به ليث بن سعد وغيره)، وقال أبو حاتم: (هذا حديثٌ باطلٌ عندي، ولا أعلم أحدًا رواه غير ابن لهيعة، ويُروى هذا من كلام سعد فقط). ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٢/ ٦٠٨ - ٦٠٩، معرفة السنن والآثار ٩/ ٤٣، البدر المنير ٥/ ٤٤٧ - ٤٥٠.
(٢) في (أ): وهي.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٢.
(٤) في (د) و (و): تأخرها.