للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قطعها؛ لأنَّها من ضمان البائع، بدليل الجائحة؛ إذ استقراره منوطٌ بالوضع في الجَرِين، وزكاة الدَّين؛ لعدم تلفه بيده.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَسْقُطُ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ (١)، قال المؤلِّف: (وهو الصَّحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنَّها تَجِب على سبيل المواساة، فلا تَجِب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفَقْرِ من تجب عليه)، ولأنَّها حقٌّ يتعلَّق بالعين، فيسقط (٢) بتلفها من غير تفريطٍ؛ كالوديعة.

وجزم بعضهم: إن عُلِّقَت بالذِّمَّة لم تسقط، وإلاَّ فالخلاف.

وقال المجْدُ على الرِّواية الثَّانية: تسقط (٣) في الأموال الظَّاهرة دون الباطنة، نَصَّ عليه (٤).

وقال أبو حفص العُكْبريُّ: روى أبو عبد الله النَّيسابوري الفرقَ بين الماشية والمال، والعمل على ما رَوَى الجماعةُ: أنَّها كالمال، ذكره القاضي وغيره.

(وَإِذَا مَضَى حَوْلَانِ عَلَى نِصَابٍ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا؛ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ قُلْنَا: تَجِبُ فِي الْعَيْنِ)، ولو تعدَّى بالتَّأخير؛ لأنَّ المال يَصيرُ ناقِصًا؛ لتعلُّق حق الفقراء بجزء منه، فلا يجب (٥) فيه للحول الثَّانِي لنقصانه (٦)، وتصير زكاة الحَول الأوَّلِ باقِيةٌ.

(وَزَكَاتَانِ إن قُلْنَا: تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ)؛ أطلقه أحمدُ (٧) وبعض الأصحاب؛


(١) في (ز): لم تفرط.
(٢) في (د) و (ز) و (و): فتسقط.
(٣) في (أ) و (د): يسقط.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٤٨٣.
(٥) في (و): فلا تجب.
(٦) في (د): بنقصانه.
(٧) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٩٦، زاد المسافر ٢/ ٣٩١.