للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ماتَتْ واحدةٌ من الأمات (١)، فنتجت سخلة؛ انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، وربح التجارة كذلك معنى، فوجب أن يكون مثلَه حُكْمًا.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الأصلُ (نِصَابًا؛ فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ كَمُلَ النِّصَابُ)؛ لِأَنَّه حِينَئِذٍ يَتحقَّقُ فيه التَّبعِيَّةُ لِمَا وجبت فيه الزَّكاةُ، وقد عُلِمَ أنَّه قبل ذلك لا تَجِبُ فيه الزَّكاة؛ لنقصانه عن النِّصاب.

ونَقَلَ حنبَلٌ: حولُ الكلِّ منذ ملك الأمات (٢) كنَمَاء النِّصاب (٣)، وفيه شَيءٌ.

تنبيهٌ: إذا نَضَّ الرِّبْحُ قبل الحول؛ لم يَستأْنِفْ له حَولاً.

ولا يَبْنِي الوارِثُ على حول الموروث، نقله الميمونِيُّ عن أحمدَ (٤).

ويَضُمُّ المستفادَ إلى نصابٍ بيده من جنسه أوْ في حكمه، ويُزَكِّي كلَّ واحِدٍ إذا تَمَّ حَولُه. وقيل: يُعتَبَرُ النِّصاب من (٥) مستفادٍ.

(وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا صِغَارًا؛ انْعَقَدَ عَلَيْهِ الحَوْلُ (٦) حِينَ مَلَكَهُ)، هذا هو المذهب؛ لعموم قوله: «فِي أرْبعينَ شاةً شاةٌ» (٧)؛ لأنَّها تَقَعُ على الكبير


(١) في (أ): الإناث، وفي (ب) و (و): الأمهات.
(٢) في (أ): الإناث.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٣.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٤٧٠.
(٥) قوله: (من) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٦) زيد في (ب) و (ز): من.
(٧) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٨٠٥)، وأبو يعلى (٥٤٧٠)، والحاكم (١٤٤٣)، والبيهقي في الكبرى (٧٢٥٢) من طرق عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في حديثٍ طويلٍ، وقد اختلف في وصله وإرساله، قال الترمذي: (حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روَى يونس بن يزيد وغيرُ واحدٍ، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين)، ومراده بقوله: (رفعه) أي: وصله، وقال: (سألتُ محمَّد بن إسماعيل البخاريَّ عن هذا الحديث؟، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوقٌ)، قال ابن حجر: (ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة، والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه)، والحديث حسنَّه الترمذي وابن حجر، وصححه الألباني، وله شواهد منها كتاب الصدقة عند البخاري (١٤٥٤)، من حديث أنس . ينظر: جامع الترمذي ٢/ ١١، الكامل لابن عدي ٤/ ٤٧٦، البدر المنير ٥/ ٤١٧، تخريج أحاديث المختصر لابن حجر ١/ ٢٠٣، التلخيص الحبير ٢/ ٣٤١، الإرواء ٣/ ٢٦٦.