للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والصَّغير، ولقول أبي بكر: «لو مَنعوني عناقًا كانوا يُؤدُّونها إلى رسول الله لقاتَلْتُهم على مَنْعها» (١)، وهي لا تَجب في الكبار.

لكن لو تغذَّت باللَّبن فقط؛ فقيل: تجب؛ لوجوبها فيها تَبَعًا للأمات (٢) كما تتبعها في الحول، وقيل: لا؛ لعدم السَّوم، اختاره المجْدُ.

(وَعَنْهُ: لَا يَنْعَقِدُ حَتَّى يَبْلُغَ سِنًّا يُجْزِئُ مِثْلُهُ فِي الزَّكَاةِ)؛ لقول مُصَدِّقِ النَّبيِّ : «أمرني (٣) أن لا آخُذَ مِنْ راضِعٍ شَيئًا، إنَّمَا حَقُّنا في الثَّنِيَّة والجَذَعة» (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٢٠)، من حديث أبي هريرة .
(٢) في (أ): للإناث.
(٣) قوله: (أمرني) سقط من (أ) و (ب).
(٤) أخرجه أحمد (١٨٨٣٧)، وأبو داود (١٥٧٩)، والنسائي (٢٤٥٧)، والدارقطني (١٩٤٧)، من حديث هلال بن خبَّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مُصدَق النبيِّ ، وذكره. ومداره على هلال بن خبَّاب، أبو العلاء البصري، وهو صدوقٌ تغيَّر بأخرةٍ، وقد وثَّقه قومٌ وتكلَّم فيه من قبل حفظه آخرون، قال ابن الجوزي: (أمَّا حديث سويد ففيه هلال بن خبَّاب، وهو ضعيفٌ. قال أبو حاتم ابن حبَّان: اختلط في آخر عمره وكان يحدِّث بالشَّيء على التَّوهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)، وتعقَّبه ابن عبد الهادي فقال: (هلال بن خبَّاب، وثَّقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرَّازيُّ وغيرهم، وذكره ابن حِبَّان في كتاب الثِّقات، وقال: يخطئ، ويخالف. وذكره أيضًا في كتاب الضُّعفاء كما ذكره المؤلِّف)، والحديث حسَّنه النَّوويُّ وابن الملقِّن والألباني.
ولم يرد في حديث سويد هذا ذكرٌ للجذعة والثَّنية، كما ذكر النَّووي وابن الملقن وغيرهما، لكن ورد من حديث آخر: أخرجه أحمد (١٥٤٢٦)، وأبو داود (١٥٨١)، والنسائي (٢٤٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٠٠)، من حديث سعر بن ديسم، عن رجلين من أصحاب رسول الله ، في حديث طويل، وفيه: «وقد نهانا رسول الله أن نأخذ شافعًا، قلت: فأي شيء؟ قالا: عناقًا جذعة، أو ثنية»، وفيه مسلم بن شعبة، ويقال: مسلم بن ثفنة، ولا يصح كما قاله البخاري وغيره، وهو مقبول، ولم يتابع على هذا الحديث، وضعفه الألباني في الإرواء. ينظر: الاستغناء لابن عبد البر ٢/ ٧٧٣، التحقيق لابن الجوزي ٢/ ٢٩، المجموع ٥/ ٣٩٩، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٣/ ٢١، البدر المنير ٥/ ٤٣٦، التلخيص الحبير ٢/ ٣٠١. صحيح سنن أبي داود ٥/ ٢٩٩، الإرواء ٣/ ٢٧٢.