للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: لا بُدَّ مِنْ تمامِ الحَول، والأَشْهَرُ: أنَّه يُعْفَى عن ساعتَينِ، وكذا نِصفُ يَومٍ.

وفِي «المحرَّر» وقاله جَماعةٌ: لا يُؤثِّرُ نَقصُه دُونَ اليَوْمِ؛ لأنَّه لا ينضبط غالِبًا، ولا يُسَمَّى في العُرْف نَقْصًا.

ولا يُعتَبَرُ طَرَفَا الحَوْل خاصَّةً. ولنا وجْهٌ.

(إِلاَّ فِي الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعَام: ١٤١]، وذلك يَنفِي (١) اعتبارَه في الثِّمار والحبوب، وأمَّا المعدنُ والرِّكاز فبالقِيَاس عليهما.

(فَإِذَا اسْتَفَادَ مَالاً) بإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ ونحوِها؛ (فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)؛ لقوله : «لَيْس في المستفاد زكاةٌ حتَّى يَحُولَ عليه الحَوْلُ» رواه التِّرمذِيُّ، وقال: رُوِيَ موقوفًا (٢) على ابن عمرَ، وهو أصح (٣)، ولأنَّه مالٌ مَلَكَه بسببٍ مُنفَرِدٍ، فاعتُبِرَ له الحَولُ، أشْبَه ما لو استفاده ولا مالَ له غيرَه.

وظاهره: لا فَرْقَ بَيْن أن يكونَ من جِنْس ما عنده؛ كمن استفاد إبلاً وعنده إبلٌ، أوْ مِنْ غير جِنْسه.

(إِلاَّ نِتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا)؛ أي: يَجِب ضَمُّهما إلَى ما عِندَه من أصْلِه (إِنْ كَانَ نِصَابًا) في قول الجمهور،


(١) في (أ) و (ب): يبقي.
(٢) في (أ) و (ب): مرفوعًا.
(٣) أخرجه مالك (١/ ٢٤٦)، وعبد الرزاق (٧٠٣٠)، وابن أبي شيبة (١٠٢١٦)، والشافعي في الأم (٢/ ١٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٦٢٣)، والترمذي (٦٣٢)، والدارقطني (١٨٩٤)، والبيهقي في الكبرى (٧٣٢٠)، من طرق عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا بإسناد صحيحٍ. وروي مرفوعًا، وضعف المرفوع الترمذي والبيهقي وغيرهما، وسبق تخريج المرفوع ٣/ ٢٤٥ حاشية (٢).