للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابنِ عمرَ مِنْ روايةِ عبدِ الرَّحمن بنِ زيدِ بنِ أسْلَمَ، وقد تَكلَّمَ فيه غَيرُ واحِدٍ (١)، قال الخَطَّابِيُّ: (أراد به المالَ النَّامِيَ كالمواشِي والنقود (٢)؛ لأنَّ نَماءَها لا يَظهَر إلاَّ بِمُضِيِّ الحَول عليها) (٣)، وإذا ثبت فيهما ثبت في عُروض التِّجارة؛ لأنَّ الزَّكاة في قيمتها؛ ولأنَّها لا تَجِبُ إلاَّ في مِلكٍ نامٍ (٤)، فاعتُبِر له الحَول رِفْقًا بالمالِك، ولِيَتكامَل النَّمَاءُ فيساوى (٥) منه.


(١) أخرجه الترمذيُّ (٦٣١)، والدارقطني (١٨٩٥)، والبغويُّ في شرح السنة (١٥٧٦)، من طرقٍ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا: «من استفاد مالاً؛ فلا زكاةَ عليه حتى يحول عليه الحول عند ربِّه»، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف، وقد وهِمَ في رفع هذا الحديث، خالفه نافعٌ فرواه عن ابن عمر موقوفًا عليه أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦)، قال الترمذي: (وهذا أصحُّ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ في الحديث، ضعفه أحمد ابن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط). ينظر: الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٣، تهذيب الكمال ١٧/ ١١٧.
(٢) في (أ): والتقوى.
(٣) ينظر: معالم السنن ٢/ ٣١.
(٤) في (ب) و (د) و (و): تام.
(٥) كذا في النسخ الخطية، والذي في الروض المربع والكشاف وغيرهما: فيواسي.