للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّانِي: لا يَمنَعُ، وهو روايةٌ، وفي «المحرَّر»: الخَرَاج من دَيْن الله؛ لأنَّ حقوقَ الله تعالَى مبناها على المساهلة، ولا مطالبَ (١) بها مُعينٌ، وعلى ما ذَكَره في «المحرَّر» فيه نَظَرٌ، فإنَّ المطالِبَ به الإمامُ الذي لا يُمكِنُ دَفْعُه (٢) ولا مماطلتُه (٣)، فهو أشَدُّ من دَين غيره.

تنبيه: إذا نَذَر الصَّدقةَ بمالٍ بِعَينه، فحال الحَول؛ فلا زكاةَ؛ لزوال مِلكه أو نقصه.

وقال ابنُ حامِدٍ: تجب.

وفي «الرِّعاية»: إذا نَذَر التَّضحيةَ بنصابٍ مُعيَّنٍ؛ فلا زكاةَ، ويَحتَمِل وُجوبها إذا تمَّ حولُه قبلها.

وإن (٤) قال: لله عليَّ الصدقةُ بهذا النِّصاب إذا حال الحولُ؛ فقيل: لا زكاةَ، وقيل: بلى، فتجزئه الزَّكاة منه في الأصحِّ، ويَبْرَأُ بِقدْرِها من الزَّكاة والنَّذر إن نواهما معًا؛ لكون الزَّكاة صدقةً.

وكذا لو نذَر الصَّدقةَ ببعض النِّصاب؛ هل يُخرِجُهما، أو يدخلُ النَّذرُ في الزَّكاة ويَنوِيهما؟ ذكره في «الفروع».

(الْخَامِسُ: مُضِيُّ الحَوْلِ شَرْطٌ)؛ لقَول عائشةَ عن النَّبيِّ : «لَا زكاةَ في مالٍ حتَّى يَحُولَ عليه الحَولُ» رواه ابنُ ماجَهْ من روايةِ حارثةَ بن محمَّدٍ، وقد ضعَّفه جماعةٌ، وقال النسائي: (متروكٌ) (٥)، ورَوَى التِّرمذي معناه من حديثِ


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ولا يطالب.
(٢) في (ب) و (ز): رفعه.
(٣) في (و): ولا مطالبته.
(٤) في (و): وإذا.
(٥) أخرجه ابن ماجه (١٧٩٢)، وأبو عبيد في الأموال (١١٣١)، والبزار (٣٠٣)، والدارقطني (١٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى (٧٢٧٤)، من طرقٍ عن حارثة بن محمَّد، عن عمرة، عن عائشةَ مرفوعًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٢٢٢)، عن حماد بن سلمة، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا نحوه، والحديث مداره على حارثة بن محمَّد بن أبي الرِّجال، الأنصاريّ المدنيّ، وهو متكلَّمٌ فيه، قال عنه ابن معين: (ضعيف ليسَ يُكتب حديثه)، وقال البخاريُّ وأبو حاتم: (منكر الحديث)، وقال أحمد: (ضعيفٌ ليس بشيءٍ)، الاضطراب فيه رفعًا ووقفًا منه، قال الدارقطني: (ويشبه أن يكون هذا من حارثة)، فالحديث منكرٌ ضعيفٌ جدًّا، لا يصحُّ مرفوعًا ولا موقوفًا؛ وضعف الحديث ابن الجوزي وابن الملقن والبيهقيُّ وغيرهم. ينظر: العلل للدارقطني ٤/ ٤٢٦، التاريخ الكبير ٣/ ٩٤، الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٥، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٦٠، التحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ٢٨، تهذيب الكمال ٥/ ٣١٤، البدر المنير ٥/ ٤٥٥.