للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نفسِه وأهلِه؛ لأنَّه في الأوَّل مِنْ مصالح الزَّرع، فهو كالخراجِ، بخلاف الثَّاني.

وردَّه بعضُهم؛ لكونها (١) لا تَخرُج عن الأَوَّلتين؛ لأنَّ ما هو من مصالح الزَّرع فله إخراجه منه على كلتا الرِّوايتَينِ، فإذا لم يُخرِجه أوَّلاً أخرجناه ثانِيًا؛ لأنَّ الزَّكاة إنَّما تجب فيما بقي بعده.

وفي رابعةٍ: يَمنَع ما استدانه للنَّفقة على زرعه وثمره، أو كان من ثمنه خاصة (٢) خلا الماشية، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ.

قال أحمدُ: (اختلف ابنُ عمر وابنُ عبَّاسٍ، فقال ابن عمرَ: يُخرِج ما اسْتَدانه وأنفق على ثمرته وأهله، ويزكِّي ما بَقِيَ. وقال ابنُ عبَّاسٍ: يُخرِج ما استدان على ثَمَرتِه، ويُزكِّي ما بَقِيَ (٣)، وإليه أذْهَبُ) (٤)؛ لأنَّ المُصَدِّقَ إذا جاء فوجد إبِلاً أوْ بَقَرًا أوْ غَنَمًا، لم يَسأَلْ أيُّ شَيءٍ على صاحبها، وليس المالُ هكذا.

(وَالْكَفَّارَةُ كَالدَّيْنِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهذا روايةٌ، وصحَّحها صاحبُ «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجزم به ابنُ (٥) البَنَّاء في «خلافه» في الكفَّارة والخَرَاج، ولأنَّ ذلك يَجِبُ قضاؤه، أشْبَهَ دَيْنَ الآدَمِيِّ، ولقوله : «دَيْنُ اللهِ أحقُّ بِالقَضاء» (٦)، وكذا حكم نَذْرٍ مطلقٍ وزكاةٍ ودَينِ حجٍ (٧) وغيرِه.


(١) في (و): بكونها.
(٢) في (أ): حاجة.
(٣) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٨٩)، ولُوَين في جزئه (٥٩)، وابن أبي شيبة (١٠٠٩٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٧٦٠٨)، عن جابر بن زيد عنهما. وإسناده صحيح.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٦٨.
(٥) قوله: (ابن) سقط من (أ).
(٦) أخرجه مسلم (١١٤٨)، من حديث ابن عباس .
(٧) في (و): وحج.