للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمذهبُ الأوَّلُ؛ لأنَّ النَّصَّ لا يدلُّ على الاستحباب، وإلاَّ لزم (١) استحبابُ خروج البهائم.

وفي «الفصول»: نحن لخروج الشُّيوخ والصِّبيان أشدُّ استحبابًا، قال: ويُؤمَر سادةُ العبيد بإخراج عبيدهم وإمائهم، ولا يجب، والمراد: مع عدم الفتنة.

(وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ؛ لَمْ يُمْنَعُوا)؛ لأنَّه خروجٌ لطلب الرِّزق، والله ضمِن أرزاقَهم كما ضمن أرزاق المسلمين.

والمذهب: يكره؛ لأنَّهم أعداء الله، فهم بعيدون من الإجابة، وإن أغيث المسلمون فربَّما ظنُّوه بدعائهم.

ونقل الميموني: أنَّه لا يُكره (٢)؛ وهو ظاهر كلام أبي بكر.

(وَلَمْ يَخْتَلِطُوا بِالمُسْلِمِينَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَآصَّةً﴾ [الأنفَال: ٢٥]، ولأنَّه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب؛ فيَعُمَّ من حضر.

وظاهره: أنَّهم لا يُفردون بيومٍ؛ لئلاَّ يتَّفق نزول غيثٍ يومَ خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم، وربَّما افتتن بهم غيرهم.

وقال ابن أبي موسى والسَّامَرِّيُّ وصاحبُ «التَّلخيص»: إفرادهم بيوم أولى؛ لئلاَّ يظنُّوا إنَّما حصل من السقاء (٣) بدعائهم.

وفي خروج عجائزهم الخلاف، ولا تخرج منهم شابَّةٌ بلا خلاف في المذهب، ذكره في «الفصول»، وجَعَلَ كأهل الذِّمَّة من خالف دين الإسلام في الجملة.


(١) في (ب) و (د): للزم.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٣٥.
(٣) في (أ): السقيا.