للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ انْتِظَارُ دَاخِلٍ (١) فِي الرُّكُوعِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، بل يُكرَه؛ لأنَّ انتظاره تشريكٌ في العبادة، فلم يُشرَع كالرِّياء، ويتخرَّج بطلانها من تشريكه في نيَّة خروجه منها.

والثَّانية: يستحبُّ، قدَّمه في «المستوعب» و «المحرَّر» و «الفروع»، ونصره المؤلِّفُ، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه انتظار ينفع ولا يشقُّ، فشرع كتطويل الرَّكعة الأولى، وتخفيف الصَّلاة، وكالانتظار في صلاة الخوف، ما لم يشقَّ على متابعيه، نَصَّ عليه (٢)، وجزم به الأكثر، زاد الشَّيخان: أو يَكثُر (٣) الجمعُ؛ لأنَّه يَبعد ألا يكون فيهم من يشقُّ عليه، زاد جماعة: أو طال ذلك. وقيل: يُستحبُّ لمن جرت عادته بالصَّلاة معه، لكن قال صاحب «التَّلخيص» وجَمعٌ: ولا يميِّز بين داخِلٍ وداخِلٍ.

وقال القاضي: هو جائزٌ، وليس بمستحَبٍّ.

وإنَّما يَنتظِر من كان ذا حرمةٍ؛ كأهل العلم، ونظرائهم من أهل الفضل.

فلو أحسَّ بداخلٍ حال القيام؛ فكالرُّكوع، ذكره في «الشَّرح» وغيره، وفي حال تشهده وجهان، وظاهر «الوجيز» و «الفروع»: مطلقًا، وفي «الخلاف»: لا في السُّجود؛ لأنَّ المأموم لا يَعتدُّ به.

(وَإِذَا اسْتَأْذَنَتِ المَرْأَةُ إِلَى (٤) المَسْجِدِ؛ كُرِهَ مَنْعُهَا)، صرَّح به جماعةٌ؛ لقوله : «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ، وليخرجنَ تَفِلاتٍ (٥)» رواه أحمد وأبو داود (٦)، وتَخرُج غير متطيِّبة؛ لهذا الخبر، وقال


(١) زيد في (ز): وهو.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٠٦، مسائل أبي داود ص ٥٣، مسائل عبدالله ص ١١٢.
(٣) في (أ) و (ب) و (د): ويكثر. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٤٥١.
(٤) قوله: (إلى) سقط من (و).
(٥) في (د) و (و): بذلات.
(٦) أخرجه أحمد (٩٦٤٥)، وأبو داود (٥٦٥)، وابن خزيمة (١٦٧٩)، من طريق محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة عن النبي قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات»، في سنده: محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق له أوهام، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والنووي، وابن الملقن، وحسنه الألباني.
وأخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢)، من حديث ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».
وأخرجه أحمد (٥٤٦٨)، وأبو داود (٥٦٧)، وابن خزيمة (١٦٨٤)، من طريق العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وفيه: «وبيوتهن خير لهنَّ»، وحبيب بن أبي ثابت ثقة جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس، لكنه لم يصرح في السماع هنا، وأيضًا اختلف في سماعه من ابن عمر، فنفى ابن المديني سماعه من صحابي إلا من ابن عباس وعائشة، وأثبت سماعه من ابن عمر جماعة منهم: البخاري، ومسلم، وابن خزيمة وغيرهم. ينظر: العلل لابن المديني ص ٦٦، التاريخ الكبير للبخاري ٣١٣/ ٢، الكنى والأسماء لمسلم ٢/ ٩٠٥، البدر المنير ٥/ ٤٦، تهذيب التهذيب ٢/ ١٧٩، الإرواء ٢/ ٢٩٣.