(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٠٦، مسائل أبي داود ص ٥٣، مسائل عبدالله ص ١١٢. (٣) في (أ) و (ب) و (د): ويكثر. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٤٥١. (٤) قوله: (إلى) سقط من (و). (٥) في (د) و (و): بذلات. (٦) أخرجه أحمد (٩٦٤٥)، وأبو داود (٥٦٥)، وابن خزيمة (١٦٧٩)، من طريق محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات»، في سنده: محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق له أوهام، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والنووي، وابن الملقن، وحسنه الألباني. وأخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢)، من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». وأخرجه أحمد (٥٤٦٨)، وأبو داود (٥٦٧)، وابن خزيمة (١٦٨٤)، من طريق العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وفيه: «وبيوتهن خير لهنَّ»، وحبيب بن أبي ثابت ثقة جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس، لكنه لم يصرح في السماع هنا، وأيضًا اختلف في سماعه من ابن عمر، فنفى ابن المديني سماعه من صحابي إلا من ابن عباس وعائشة، وأثبت سماعه من ابن عمر جماعة منهم: البخاري، ومسلم، وابن خزيمة وغيرهم. ينظر: العلل لابن المديني ص ٦٦، التاريخ الكبير للبخاري ٣١٣/ ٢، الكنى والأسماء لمسلم ٢/ ٩٠٥، البدر المنير ٥/ ٤٦، تهذيب التهذيب ٢/ ١٧٩، الإرواء ٢/ ٢٩٣.