للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معاذٍ (١)، ومعناه: أن يَقتصِر على أدنى الكمال من التَّسبيح وسائر أجزاء الصَّلاة، إلاَّ أن يؤثر المأموم التَّطويل وعددهم منحصِر، وهو عامٌّ في كلِّ الصلوات، مع أنَّه سبق أنَّه يستحب أن (٢) يقرأ في الفجر بطوال المفصَّل.

ويُكرَه سرعةٌ تمنَع المأموم فعل ما يُسنَّ، قاله السَّامَرِّيُّ وغيرُه.

وظاهره: أنَّ المنفردَ لا يكون كذلك؛ لقوله : «إذا صلَّى (٣) لنفسه؛ فليطوِّل ما شاء».

(وَتَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى) من كلِّ صلاةٍ (أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ)؛ لما روى أبو قَتادة قال: «كان النَّبيُّ يُطوِّلُ في الرَّكعة الأُولى» متَّفقٌ عليه (٤)، وقال أبو سعيدٍ: «كانت صلاة الظُّهر تقام (٥)، فيذهب الذَّاهب إلى البقيع، فيقضي حاجتَه ثمَّ يتوضَّأ، ثمَّ يأتي رسولَ الله في الرَّكعة الأولى ممَّا يُطوِّلها» رواه مسلم (٦)، وليلْحَقه القاصِدُ إليها؛ لئلاَّ يفوته من الجماعة شيءٌ.

فإن طوَّل الثَّانية عنها، فإن كان يسيرًا كالغاشية مع ﴿سَبِّحِ﴾؛ فلا أثَر له.

قال الإمامُ أحمدُ فيمن طوَّل قراءةَ الثَّانية على الأولى: يُجزئه، وينبغي ألا يفعل (٧).

فإن (٨) كان في صلاة خوف في الوجه الثَّاني؛ كانت الثَّانيةُ أطولَ.


(١) أخرجه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥)، من حديث جابر ، في قصة صلاة معاذ بقومه، وفيه: «فلولا صليت ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١)﴾، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة».
(٢) قوله: (يستحب أن) سقط من (أ).
(٣) في (و): فعل.
(٤) أخرجه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١).
(٥) قوله: (تقام) سقط من (أ).
(٦) أخرجه مسلم (٤٥٤).
(٧) ينظر: مسائل عبد الله ص ٧٧، الفروع ٢/ ٤٥١.
(٨) في (أ): وإن.