للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

: «إذا استأذنَكم نساؤُكم باللَّيلِ إلى المسجدِ فأْذَنوا لهنَّ» متَّفق عليه (١)، وأمتُه كامرأته.

وظاهره: أنَّ لها حضور صلاة الرِّجال جماعة؛ للخبر. وعنه: الفرض.

وكرهه القاضي وابن عقيل للشَّابَّة، وذكره ابن هُبَيرة اتِّفاقًا، والمراد للمستحسَنة خوف الفتنة بها.

قال بعض الحنفيَّة (٢): والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصَّلوات؛ لظهور الفساد.

واستحبَّه ابن هُبَيرة.

وقيل: يَحرُم في الجمعة، قال في «الفروع»: (ويتوجَّه في غيرِها مثلُها، وأنَّ مجالس الوعظ كذلك وأَولى (٣).

(وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا)، أطلقه الأصحاب؛ وهو مرادٌ، وجزم به المجْدُ وغيرُه؛


(١) أخرجه البخاري (٨٩٩)، ومسلم (٤٤٢).
(٢) ينظر: الجوهرة النيرة للعبادي الحنفي ١/ ٦١.
(٣) قوله: (كذلك وأولى) هو في (و): كذلك أولى.