للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ أن يحوِّلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حمارٍ، أو يجعلَ صورتَهُ صورةَ حمارٍ» متفق عليه (١)، ونقل مُهنَّى: تبطل (٢)، وفي «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّه ظاهر كلامه، والصَّحيح: أنَّها لا تبطل.

فعلى هذا: متى سبقه بالرُّكوع؛ وجب عليه العَود ليركع (٣) معه؛ وهو المراد بقوله: (ليأتي به بعده).

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَمْدًا)؛ أي: لم يَعُدْ حتَّى لَحِق الإمامُ فيه؛ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا)، حكاه في «المحرَّر» قولاً؛ لأنَّه ترك الواجب عمدًا.

(إِلاَّ الْقَاضِيَ) فإنَّها لا تَبطل عنده، صحَّحه (٤) في «المذهب»، وذكر في «التَّلخيص» أنَّه المشهور، وقدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّه سبْقٌ يسيرٌ، وقد اجتمع معه في الرُّكن المقصود، وعلى هذا (٥): إن عاد بطلت في وجه (٦)، وبعَّده ابن حَمدانَ.

وظاهره: أنَّه إذا فعل ذلك سهوًا أو جهلاً؛ أنَّها تصحُّ في الأصحِّ (٧).

(فَإِنْ) سبقه بركنٍ، مثل: إن (رَكَعَ وَرَفَعَ (٨) قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ عَالِمًا عَمْدًا؛ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، وكذا ذكره أبو الخطَّاب، وذكر السَّامَرِّيُّ وجماعةٌ أنَّهما روايتان:


(١) أخرجه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧).
(٢) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٤٨.
(٣) في (أ): ليرفع.
(٤) في (أ) و (ب) و (د): وصححه.
(٥) في (أ): ذلك.
(٦) كتب فوقها في (و): (ذكره المجد، وقال: لأنَّه قد زاد ركوعًا أو سجودًا عمدًا، وذلك يبطل عندنا قولاً واحدًا).
(٧) كتب فوقها في (و): (ويعتد بتلك الركعة).
(٨) قوله: (إن ركع ورفع) هو في (ب): أن يركع، وفي (د): أن يركع ويرفع.