(٢) كتب على هامش (و): (قوله: "وإن فعل الباقي معه؛ كره" هذا اختيار ابن عقيل، والصحيح من المذهب: أن ذلك محرم ولا تبطل الصَّلاة بمجرده، وقدم في «الشرح»: أنها تبطل، وذكر أنه ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه قال: ليس لمن يسبق الإمام صلاة، ولو كان له صلاة لرُجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب). ما ذكره المحشي عن ابن عقيل وكلام الشارح فيه نظر، فإن الشارح ذكر ذلك فيمن ركع أو سجد قبل إمامه، لا فيمن وافق إمامه في أفعال الصلاة، وكذا المنقول عن ابن عقيل من القول بالكراهة كما في الإنصاف. ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٤/ ٣١٧. (٣) كذا في الفروع ٢/ ٤٤٦، قال في المصباح ١/ ٢٩٦: (تساوقت الإبل: تتابعت، قاله الأزهري وجماعة، والفقهاء يقولون: تساوقت الخطبتان، ويريدون المقارنة والمعية، وهو ما إذا وقعتا معًا ولم تسبق إحداهما الأخرى، ولم أجده في كتب اللغة بهذا المعنى).