للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَمَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَهُ)، الأَولى أن يشرع في أفعال الصَّلاة بعد شُروع الإمام؛ لقوله : «إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا ركعَ فاركعوا، وإذا سجدَ فاسجدوا»، وقال البَراء: «كان النَّبيُّ إذا قال: سمعَ الله لمن حمدَه، لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظهرَهُ حتَّى يَقَع رسول الله ساجِدًا، ثمَّ نَقَعُ سُجودًا بعدَه» متَّفقٌ عليهما (١).

فإن كبَّر معه للإحرام؛ لم تَنعقِد صلاته؛ لأنَّه ائْتَمَّ بمن لم تَنعقِد صلاتُه.

وإن سلَّم معه؛ كره وصحَّ. وقيل: لا؛ كسلامه قبله بلا عذر عمدًا، وسهوًا يعيده بعده، وإلاَّ بطلت.

وإن فعل الباقيَ معه؛ كُرِه (٢)؛ لمخالفة السُّنَّة، ولم تَفسُد صلاتُه؛ لأنَّه اجتمع معه في الرُّكن، ذكره السَّامَرِّيُّ وجماعةٌ.

وقال في «المبهج»: تبطل، وبعَّده في «الرِّعاية».

وقيل: إن ساوقه (٣) بالرُّكوع بطلت، لا بغيره.

ولا يجوز أن يسبقه، جزم به الأكثر؛ لقوله : «أما يخشى أحدُكم إذا


(١) في (أ) و (ب) و (د): عليه. الحديث الأول أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس . وحديث البراء أخرجه البخاري (٦٩٠) ومسلم (٤٧٤).
(٢) كتب على هامش (و): (قوله: "وإن فعل الباقي معه؛ كره" هذا اختيار ابن عقيل، والصحيح من المذهب: أن ذلك محرم ولا تبطل الصَّلاة بمجرده، وقدم في «الشرح»: أنها تبطل، وذكر أنه ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه قال: ليس لمن يسبق الإمام صلاة، ولو كان له صلاة لرُجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب).
ما ذكره المحشي عن ابن عقيل وكلام الشارح فيه نظر، فإن الشارح ذكر ذلك فيمن ركع أو سجد قبل إمامه، لا فيمن وافق إمامه في أفعال الصلاة، وكذا المنقول عن ابن عقيل من القول بالكراهة كما في الإنصاف. ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٤/ ٣١٧.
(٣) كذا في الفروع ٢/ ٤٤٦، قال في المصباح ١/ ٢٩٦: (تساوقت الإبل: تتابعت، قاله الأزهري وجماعة، والفقهاء يقولون: تساوقت الخطبتان، ويريدون المقارنة والمعية، وهو ما إذا وقعتا معًا ولم تسبق إحداهما الأخرى، ولم أجده في كتب اللغة بهذا المعنى).