للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: تَبطُل، نَصَّ عليه (١)، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه سبقه بركنٍ كاملٍ؛ وهو مُعظَمُ الرَّكعة، أشبه ما لو سبقه بالسَّلام، وللنَّهي.

والثَّانية: لا تَبطُل، ذكر (٢) في «التَّلخيص» أنَّه المشهور؛ لأنَّه سبقه بركنٍ واحدٍ، أشبه التي قبلها، فعلى هذه: لا يُعتدُّ له بتلك الرَّكعةِ في أصحِّ الرِّوايتين، قاله في «المذهب».

والأصحُّ: أنَّ الرُّكوعَ ركنٌ، وعنه: كاثنين.

(وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا؛ لَمْ تَبْطُلْ)؛ لقوله : «عُفِيَ (٣) لأمَّتي عن الخطأ والنِّسيان» (٤).

(وَهَلْ تَبْطُلُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ) إذا فاته ذلك مع إمامه؟ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

المذهب: أنَّها تبطل إن لم يأت بما فاته مع إمامه؛ لأنَّه لم يَقتَدِ بإمامه في الرُّكوع، أشبه ما لم يدركه.

والثَّانية: لا تُلغَى، بل يُعتدُّ بها؛ لأنَّه معذور بجهله أو نسيانه، قال ابنُ تميمٍ: وكما لو كان عامدًا، وقلنا بصحَّة صلاته بالسَّبق برُكنٍ غير الرُّكوع.

قال في «المحرَّر»: وخرَّج منها الأصحابُ صحَّة الصَّلاة مع العمْد؛ لأنَّ الجاهلَ عامدٌ، والجهل بالحظر لا يبيح المحظور.

(فَإِنْ) سبقه بركنين؛ بأن (رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ) عمدًا؛ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)، جزم به الأصحابُ؛ لأنَّه لم يَقتدِ بإمامه في أكثر الرَّكعة، (إِلاَّ الْجَاهِلَ وَالنَّاسِيَ؛ تَصِحُّ صَلَاتُهُمَا)؛ لأنَّ التَّحريم بالصَّلاة


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٦٩.
(٢) في (أ): ذكره.
(٣) في (أ): عفي عن.
(٤) سبق تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).