للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّاني: يُكرَه، جزم به في «الوجيز»؛ لما (١) فيه من التَّشويش على المصلِّين.

(وَهَلْ يَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يُستحَبُّ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ سماعَه لقراءة إمامِه قَامت مقامَ قراءتِه، بخلاف الاستفتاحِ والتعوُّذِ.

ومحلُّه ما لم يَسمع قراءةَ إمامه، قاله في «الشَّرح» وغيره.

والثَّانية: يُكرَهان، وذكر ابن المُنَجَّى أنَّها هي الصَّحيحة؛ لأنَّ ذلك يَشغَله عن القراءة، وهي أهمُّ.

وعنه: يكره التعوُّذ فقط، اختاره القاضي؛ لأنَّ التَّعوُّذ إنَّما شرع من أجل (٢) القراءة، فإذا سقطت؛ سقط التَّبَع، بخلاف الاستفتاح؛ لأنَّه أمكن من غير اشتغال عن الإنصات.

وظاهِرُه (٣): أنَّهما يسنَّان في صلاة السِّرِّ، نَصَّ عليه (٤).

فرع: إذا جهل ما قرأ به إمامه؛ لم يَضرَّ. وقيل: يتمُّها وحده. وقيل: تبطل. نقل ابن أصرم (٥): يعيد (٦)، فقال أبو إسحاقَ: لأنَّه لم يدرِ هل قرأ الحمد أم لا؟ ولا مانع من السَّماع، وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: بل لتركه الإنصات الواجب (٧).


(١) زيد في (و): روي.
(٢) في (أ): لأجل.
(٣) في (ز): فظاهره.
(٤) ينظر: المغني ١/ ٤٠٥.
(٥) هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد، ينتهي نسبه إلى عبد الله بن مغفل، صاحب رسول الله ، نقل عن أحمد أشياء، توفي سنة ٢٨٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٢.
(٦) ينظر: الفروع ١/ ١٩٥، الاختيارات ص ٨٢.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ١٩٥، الاختيارات ص ٨٢.