يكون إلا على هذه الأشياء فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ اه وقال أبو عمر [الجامع ٣/ ١٧٦]: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم اه
فمهما وجدت حديثا عن النبي ﷺ خالف ما فهم منه المتأخرون العلماءَ أصحاب النبي، فلا تَعْجَل بالظن أنهم كانوا أوعى له من الأولين! وخذ للعبرة قبسا مُعَجَّلاً:
ذهب الخلفاء الراشدون إلى أن أفضل الحج الإفراد مع إثبات الفضل للأنساك، وهو عن أبي بكر وعمر وعثمان صحيح مشهور كما تقدم في مناظرة عروة ابنَ عباس، وقال البيهقي [المعرفة ٢٨٤٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بنيه وغيرهم بإفراد الحج ويقول: إنه أفضل اه وقال في الكبرى [٨٦٠٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو قتيبة سلم بن الفضل الآدمي بمكة ثنا محمد بن نصر الصانع ثنا أبو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: يا بني أفرد بالحج فإنه أفضل (١) اه هذا حديث حسن.
وتعليل نهي عمر عن المتعة - من غير منع - مشهور، منه ما روى مالك [١٢٥٩] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج اه
(١) - وهذا معنى ما روى ابن أبي شيبة [١٢٨٣٤] حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا سئل عن قول الله ﷿ (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: أن تحرم من دويرة أهلك اه أي أن تفرد كلا بسفر من أرضك. صححه الحاكم [٣٠٩٠] والذهبي.