للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - ٨ - ويُحِلّ المطلَّقة في الزّوجين العبدَين إذا أعتِقَا، ثم إذا جاوز الختان بعد العِتْق.

٩ - وُيوجِب الرّجعة.

١٥ - ويُفسِد الصّوم.

١١ - ويُفسِد الحجَّ.

١٢ - ويفسِد العُمرَة.

١٣ - وُيوجِب العمرة على الواطىء بعد رَمي جَمْرَة العَقَبَة وقبل الإفاضة.

١٤ - ١٥ - وُيوجِبُ الهَديَ في العمرة بعد الطَّوافِ، والسَّعْيَ إذا كان قبل الحلاق والتّقصير.

١٦ - ويُفسِد صوم النّافلة في العمرة.

١٧ - وُيوجِب معه القضاء.

١٨ - وُيوجِب افتراق الزّوجين إذا كانا مُحْرِمَيْن في حَجَّة القضاء.

١٩ - وُيوجِبُ العِدَّةَ في الطّلاق.

٢٠ - وتحرمُ معه الرِّبِيبَة.

٢١ - وتَبِينُ به المرأة من زوجها المفقود.

٢٢ - ويُبقِي بينها وبين الأخرى العِصْمَة.

٢٣ - وتبينُ من زوجها المطلَّق وقدِ ارتَجَعَ ولم يَعلَم.

٢٤ - ويُفْسِد الاعتكاف.

٢٥ - وُيوجِبُ الكفَّارة في التَّظَاهُر.

٢٦ - وُيوجِبُ استئنافَ الكفّارة على المتظاهِر بعد أنّ شرع فيها ولم يتمّها.

٢٧ - وُيوجِبُ التّحريم على المتزوِّج في العدّة.

٢٨ - وُيوجِبُ القِيمَة على الواطىء بجارية أحلّ له إياها.

٢٩ - وَيمنعُ الاعتصارَ على الأَبِ.

٣٠ - وُيوجِبُ القيمة على الموهوب له على الثّواب.

٣١ - وُيوجِبُ تفويت البيع الفاسد على أَحَدِ قولي ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>