للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاحشٌ، كيف ينقل الغُسْل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدّرناه وقدَّمناهُ، وصحَّ من الأحاديث ما أوردناهُ.

إيضاح مشكل:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: الخارج من الذَّكر على أربعة أقسام:

١ - بَوْلٌ.

٢ - وَوَدْيٌ: وهو الخارج بعدهُ -أعني البَوْل- وموجبهما واحدٌ وهو الوُضُوء.

٣ - والمَذيُ: ماءٌ يخرج عند الملاعبة أو التّذكاَر، ومُوجِبُه الوضوء كالأوّل، ورُويَ عن مالكٌ فيه إيجاب غسل الذّكرِ، لقوله: "فَليَغْسل ذَكَرَهُ" (١) ولم يرد هذا الحديث بإيجاب غسل الذَّكر تعبُّدًا، وإنّما المقصود به بيان نجاسة الْمَذْيِ، وإنّما يلزم غسله كما يلزم غسل البَوْل.

٤ - والرّابع المَنِيُّ: وهو الخارج عند غاية اللَّذَّة، وهو الّذي يكون به المكلَّف جُنُبًا، ويلزم منه الغُسْل، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٢).

تكملة هذا الباب:

قال المؤلِّف- عفا الله عنه - قد قيَّدنَا في هذا الباب عن أشياخنا؛ أنّ ذِكر ما يُوجِب التقاء الخِتَانَين سبعون قصَّة، وقيل: ثمانون قصّة، ونحن نسردها:

١ - فأوّل ما يوجب على التّقارب المودّة بين الزَّوجين.

٢ - وُيوجِبُ خوف النُّشُوز والإعراض عنها.

٣ - وُيوجب الغُسْل.

٤ - وُيوجِبُ المَهْرَ.

٥ - وُيوجِبُ الحدَّ.

٦ - ويُوجِبُ الإحصانَ.


(١) أخرجه ماللك في الموطَّأ (٩٦) رواية يحيى.
(٢) النساء:٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>