٣٢ - وتحرم به الأخت الثّانية بمِلْك اليمين.
٣٣ - وتحرم به العمّة علي بنت أخيها بالمِلْك.
٣٤ - وَيصِحُّ به النّكاح الآخر من الزّوجين في إنكاح الوَلِيَّيْن إذا أنكح الوَلِيّ من رجلٍ، وأنكح الآخر، ولا عِلْمَ لهما، وكان قد فَوَّضَ كلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه.
٣٥ - ويَصِحُّ به المِلك للمشتري الآخر إذا كان السَّيِّد قد وكلَّ على بيع جاريته، فباع السَّيِّدُ من رَجُلٍ والوكيلُ من الآخر، ولا عِلْمَ لواحدٍ منهما بِبَيْعِ صاحبه.
٣٦ - ويَصِحُّ به النِّكاح إذا عقد بصداقٍ فاسدٍ.
٣٧ - ويسقطُ به الإيلاء عن المولّي.
٣٨ - وُيوجِبُ استبراءَ الملك دون استبراء النِّكاح فيمن اشترى زوجته ثم وطئها بعد الشِّراء بمجاوزة الختان.
٣٩ - ٤٠ - يُوجِبُ القِيمَةَ على الأب في جارية ابنه، وكذلك الجدّ إذا وطء جارية ابنه.
٤١ - وُيوجِبُ فسخ نكاح الابنة إذا تزوّج الأمّ بعد أنّ وطئها بجواز الختان.
٤٢ - ويُوجِبُ استئذان الابنة إذا أنكحها أبوها بعد ذلك من زوجٍ آخرَ.
٤٣ - وُيوجِبُ إسقاط النَّفَقَة عن الأب إذا رجعت إليه.
٤٤ - وُيوجبُ إسقاطَ خيار الأَمَةِ إذا أعتقت تحت العبد.
٤٥ - وُيوجِبُ بيع الأمَةِ على مالكها إذا كانت من ذَواتِ المحارم ممّن لا تعتق عليه بالمِلْكِ.
٤٦ - ويسقُطُ به رهن الجارية إذا كانت رهْنًا في غير ثِقَافٍ.
٤٧ - وُيوجِبُ التَّمليكَ للمُشتَرِطَةِ على زوجها ألَّا يَتَسَرَّى عليها.
٤٨ - وُيوجِبُ الجناية في رقبة العبد في الاعتصار.
٤٩ - وُيوجبُ الكفّارة على الزَّوج المُكْرِهِ؛ لزوجته في نهار رمضان.
٥٠ - وُيوجِبُ القيمة على غاصب رقبة الجارية.
٥١ - وُيوجبُ إفساد الصّوم المتتَابع مع العَمْدِ.
٥٢ - وُيوجِبُ قطع الخيار في البيع.
٥٣ - وُيوجِبُ القيمةَ على أحدِ الشَّريكن.