للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢ - وتحرم به الأخت الثّانية بمِلْك اليمين.

٣٣ - وتحرم به العمّة علي بنت أخيها بالمِلْك.

٣٤ - وَيصِحُّ به النّكاح الآخر من الزّوجين في إنكاح الوَلِيَّيْن إذا أنكح الوَلِيّ من رجلٍ، وأنكح الآخر، ولا عِلْمَ لهما، وكان قد فَوَّضَ كلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه.

٣٥ - ويَصِحُّ به المِلك للمشتري الآخر إذا كان السَّيِّد قد وكلَّ على بيع جاريته، فباع السَّيِّدُ من رَجُلٍ والوكيلُ من الآخر، ولا عِلْمَ لواحدٍ منهما بِبَيْعِ صاحبه.

٣٦ - ويَصِحُّ به النِّكاح إذا عقد بصداقٍ فاسدٍ.

٣٧ - ويسقطُ به الإيلاء عن المولّي.

٣٨ - وُيوجِبُ استبراءَ الملك دون استبراء النِّكاح فيمن اشترى زوجته ثم وطئها بعد الشِّراء بمجاوزة الختان.

٣٩ - ٤٠ - يُوجِبُ القِيمَةَ على الأب في جارية ابنه، وكذلك الجدّ إذا وطء جارية ابنه.

٤١ - وُيوجِبُ فسخ نكاح الابنة إذا تزوّج الأمّ بعد أنّ وطئها بجواز الختان.

٤٢ - ويُوجِبُ استئذان الابنة إذا أنكحها أبوها بعد ذلك من زوجٍ آخرَ.

٤٣ - وُيوجِبُ إسقاط النَّفَقَة عن الأب إذا رجعت إليه.

٤٤ - وُيوجبُ إسقاطَ خيار الأَمَةِ إذا أعتقت تحت العبد.

٤٥ - وُيوجِبُ بيع الأمَةِ على مالكها إذا كانت من ذَواتِ المحارم ممّن لا تعتق عليه بالمِلْكِ.

٤٦ - ويسقُطُ به رهن الجارية إذا كانت رهْنًا في غير ثِقَافٍ.

٤٧ - وُيوجِبُ التَّمليكَ للمُشتَرِطَةِ على زوجها ألَّا يَتَسَرَّى عليها.

٤٨ - وُيوجِبُ الجناية في رقبة العبد في الاعتصار.

٤٩ - وُيوجبُ الكفّارة على الزَّوج المُكْرِهِ؛ لزوجته في نهار رمضان.

٥٠ - وُيوجِبُ القيمة على غاصب رقبة الجارية.

٥١ - وُيوجبُ إفساد الصّوم المتتَابع مع العَمْدِ.

٥٢ - وُيوجِبُ قطع الخيار في البيع.

٥٣ - وُيوجِبُ القيمةَ على أحدِ الشَّريكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>