الإسناد (١):
هذا حديثٌ مرفوعٌ إلى النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، ورواه عبد العزيز بن محمّد الدّراورديّ، عن سعد بن سعيد، عن عمرة عن عائشة عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "كَسْرُ عَظمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا" (٢).
الفوائد المنثورة في هذا الحديث:
الفائدةُ الأولى:
قال علماؤنا: إنّما عَنَت به عائشة الحُرمَة؛ لأنّ حرمةَ الميّت كحُرْمَتِه حيًّا، وأنّ كسرها يحرمُ في حالِ مَوتِهِ كما يحرمُ في حال حياته، واللهُ أعلم.
الفائدةُ الثّانية:
قوله: "في الإثمِ" هو قول مالكٌ، وهو تفسيرٌ حَسَنٌ؛ لأنّهم مجمِعُون على رفع القَوَدِ في ذلك والدِّية، فلم يبق إلّا الإثم.
وقال أبو الوليد الباجي (٣):، يعني في الإثم، يريد أنّهما لا يتساويان في القِصاص وغيره، وإنّما يتساويان في الإثم" واللهُ أعلم.
[باب جامع الجنائز]
قال الإمام: في هذا الباب إثنا عشر حديثًا:
١ - الحديث الأوّل: ذكر فيه مَالِك (٤) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابنِ الزُّبَيرِ، عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّها سَمِعَت رَسولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدرِهَا، وَأَصْغَت إِلَيْهِ يَقُولُ (٥): "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفيقِ الأَعْلَى".
(١) كلامه في الإسناد مقتبسٌ من الاستذكار: ٨/ ٣٤٤.
(٢) أخرجه أحمد: ٤٠/ ٣٥٤ (ط. الرسالة) وأبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وابن حبّان (٣١٦٧)، والدارقطني: ٣/ ١٨٨، والبيهقي: ٤/ ٥٨.
(٣) في المنتقى: ٢/ ٣٠.
(٤) في الموطّأ (٦٣٩) رواية يحيى.
(٥) غ، جـ: "يقول: اللَّهُمَّ الرفيق الأعلى" وأسقطنا هذه الزيادة بناء على ما في الموطّأ.