(٢) أخرجه مسلم (٣٥٠). (٣) أخرجه البخاريّ (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨). (٤) الحديث (٢٩٣) يقول المؤلِّف في العارضة: ١/ ١٦٩ "هذه المسألة عظيمةُ الموقع في الدِّين، مهمَّةٌ في مسائل المسلمين ... وانعقد الإجماع على وُجُوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، وما خالف في ذلك إلَّا داود، ولا يُعبَأ به، فإنّه لولا الخلاف ما عُرِفَ، وإنّما الأمر الصَّعبُ خلاف البخاريّ في ذلك، وحكمه أنّ الغسل مُسْتَحَبٌّ، وهو أحد أيمّة الدِّين، وأجل علماء المسلمين معرفةً وعدلًا. وما بهذه المسألة خفاء، فإن الصحابة اختلفوا عنها، واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين دان لم يكن إنزال". (٥) شرح ابن حجر في الفتح: ١/ ٣٩٨ هذه اللفظة المنكرة في نظر ابن العربي بقوله: "أي على تقدير أنّ لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال".