للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١) لنا الشّيخ الإمام فخر الإسلام (٢): الفَرْجُ أشبه شيءٍ بخمسمةٍ وثلاثين، وأخرجَ يَدَهُ وعقَدَها، قال: فَمَسلَكُ البولِ ما تحت الثّلاثين، ومسلكُ الذَّكَر والحَيض ما اشتملت عليه الخمسة.

تفسير وتقسيم (٣):

قال الإمام: فإذا ثبت أنّ الغُسْلَ يجب بالتقاء الخِتَانَين، وبخروج الماء تارةً أخرى؛ فإنْ الماء قد يخرُجُ بلذَّة، وقد يخرج لغير لذَّةٍ، وقد يخرج عند الضَّربِ والحَكِّ. وقد اختلف علماؤنا فيه اختلافًا كثيرًا تضمَّنَتْه كتب المسائل، ولكن ينحصر مجال الكلام في موضعين:

أحدُهما: إذا خرج الماءُ بغير لذَّة، فلا إشكال عندي في وجوب الغُسل فيه؛ لإجماع الأُمَّة على أنّ من استيقظَ وَوَجَدَ المَنِيَّ ولم يرَ احتلامًا فعليه الغُسلُ؛ لانّه قد تحقَّقْنَا خروجَ الماء، فلم يُبَالِ أَحَدٌ عن وجود اللَّذَّةِ.

والموضع الثّاني: إذا أَولَجَ ولم يُنْزِل، فقلنا: عليه الغُسْل بإجماعٍ. فإن أنزل بعد أنّ اغتسل، فقد اختلف العلماء في هذا الفرع، وهو موضع إشكالٍ، بّيْدَ أنّ النَّظَر إذا حُقِّقَ، فإنَّه يقتضي وجوب الغُسل ثانيًا؛ لأنّهما سببان مختلفان، فأوجب كلّ واحدٍ منهما حكمه وإن كانا متعاقبَيْن، كمن بال وتوضَّأ، ثمّ خرج منه الوَدْي فإنّه يتوضَّأُ ثانيةً.

تنبيه (٤):

فإن قيل: إنّ ههنا نازل غريبة، وهو إذا أَوْلَجَ فاغتسل فصلَّى، ثم أَنْزَلَ، هل يُعِيُد الصّلاة أم لا؟


(١) انظر هذه الفقرة في القبس: ١/ ١٧٢.
(٢) هو أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي.
(٣) انظرهما في القبس: ١/ ١٧٢.
(٤) انظره في القبس: ١/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>