للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض، أو أصابها حيض فلا تقل: لن أحرم حتى أطهر، بل نقول: أحرمي.

٧- جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم، والنفاس موجب للغسل.

٨- أنه ينبغي التلبية إذا استوى على البيداء لقوله: (حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد) . وهذه المسألة اختلف فيها العلماء- رحمهم الله-، فمنهم من أخذ بحديث جابر رضي الله عنه

وقال لا يلبي إلا إذا استوت به على البيداء.

ومنهم من قال: يلبي إذا صلى قبل أن يركب (١) ، ومنهم من قال: بل يلبي إذا ركب كما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيح (٢) .

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال سلكوا فيها مسلكين:

فمنهم من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من سلك مسلك الجمع.

فالذين سلكوا مسلك الترجيح بعضهم رجح الإحرام من حين أن يصلي، وبعضهم رجح الإحرام إذا استوى على ناقته إذا ركب، وبعضهم قال: إذا استوت به على البيداء.


(١) "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ دبر الصلاة" أخرجه الإمام أحمد (١/٢٨٥) ، والترمذي في الحج/ باب ما جاء متى أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨١٩) ، والنسائي في الحج/باب العمل في الإهلال ٥/١٦٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج/باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة (١٥٥٢) ، ولفظه: (أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة) ، وأخرجه مسلم في الحج/باب التلجية وصفتها ووقتها (١١٨٤) ، ولفظه: (ئم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل
بهؤلاء الكلمات) .

<<  <  ج: ص:  >  >>