للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس (١) رضي الله عنهما أنه لما كان عشية يوم التروية أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأحرموا فلما أنهوا المناسك طافوا بالبيت، وبالصفا والمروة. هكذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو صريح في أنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة (٢) رضي الله عنها أن الذين أحرموا بالعمرة سعوا بين الصفا والمروة مرتين. وما دام عندنا حديثان صحيحان في أن المتمتع يطوف ويسعى مرتين، فإن حديث جابر رضي الله عنه يتعين أن يحمل على الذين لم يحلوا. وما ذهب إليه جماعة من أهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في أن المتمتع يكفيه سعي واحد قول ضعيف ويتبين لنا أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفهم، فإنه لا يسلم من الخطأ، لأنه لا معصوم إلا من عصم الله عز وجل والإنسان يخطئ ويصيب.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج/باب قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (١٥٧٢) ، ولفظه: (أهل المهاجرون والأنصار، وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في
حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوا إحلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلينا الهدي) .
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج/باب طواف القارن (١٦٣٨) ، ولفظه: (فطاف الذين أهلوا بالعمرة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) . وأخرجه مسلم في كتاب الحج/باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران (١٢١١) ، ولفظه: (فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا إلى منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) .

<<  <  ج: ص:  >  >>