للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لُبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس " (١) متفق عليه.

لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات يقول: "من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين " (٢) متفق عليه.

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس.

ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة.

ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مرقعاً.

ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه.

ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن، ويُعلق القربة ووعاء النفقة في عنقه.

ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منع عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس


(١) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب البرانس (٥٨٠٣) ، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لم يبح (١١٧٧) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب لبس الخفين للمحرم (١٨٤١) ، ومسلم، الباب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>