للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناسياً، أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة، وليس عليه إعادة الصلاة، مثال ذلك: أصاب ثوبك بول ولم تغسله ثم صليت بعد ذلك ناسياً غسله، أو أنه أصابك فإن صلاتك صحيحه ولا إعادة عليك، لأنك معذور بالنسيان، قال تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (١) . وقد روى أهل السنة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يصلي بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم، فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: ((إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى أو قذراً)) (٢) . فدل هذا على أن من صلى بنجاسة جاهلاً بها فإن صلاته لا تبطل، فإن علم بها أثناء الصلاة أزالها ومضى في صلاته ولا حرج عليه.فإذا قال قائل: ألستم تقولون: إن الإنسان إذا صلى بغير وضوء ناسياً فإن صلاته باطلة غير صحيحة، فكيف تقولون إنه إذا صلى بالنجاسة ناسياً غسلها تكون صلاته صحيحة فما الفرق إذاً؟

نقول: إن الوضوء شرط إيجابي أي أنه شرط وجودي والشرط الوجودي لابد من وجوده فإذا عدم عدمت الصحة، وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي، وقد قال أهل العلم: إنه يفرق بين ترك المأمور وفعل المحذور، فترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل أو النسيان، وفعل المحذور يعذر فيه الإنسان بالجهل أو النسيان، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم دل عليها كتاب الله، وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(٢) تقدم تخريجه ص ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>