للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلمتين فإن الذين يقاتلون في هذه المعارك جنود مسلمون، فنريد أن نعرف إذا تقاتل المسلمان في هذه الحالة هل يقع الإثم عليهما أو على الدول أو على الخلفاء أو رؤساء هذه الدول الذين

يشعلون نار هذه الحرب؟

فأجاب بقوله: نقول في هذا ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار". قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه " (١) .

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (٢) .

فلا يجوز للمسلمين أن يقتل بعضهم بعضًا أو يقاتل بعضهم بعضًا، ولكن من قوتل فله أن يدافع عن نفسه بأخف الضررين فإن لم يكن الدفاع إلا بالمقاتلة فله أن يقاتل، حينئذٍ يكون المقتول من

البغاة في النار، وأما المقتول من المدافعين عن أنفسهم الذين لم يجدوا دفاعًا غير القتل؛ يكون في الجنة وإن قتل من البغاة فليس عليه شيء.

والواجب على المسلمين إذا اقتتلت طائفتان أن يسعوا في الصلح بينهما قال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا


(١) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ، برقم (٣١) ، ومسلم، كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، برقم (٢٨٨٨) .
(٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، برقم (٤٨) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي سباب المسلم فسوق، برقم (٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>