للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها تعليق الأرناؤوط) . ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزةٌ عند الحاجة، لأن عينه الخُزاعي كان كافرًا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم، ا. هـ.

وقد نصّ على ذلك أهل العلم في: " المُغني "؛ لابن قُدامة، (٨/٤١٤) ، (ط دار المنار) : ولا يُستَعان بمشرك، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم، وعن أحمد ما يدل على جواز

الاستعانة به، وكلام الخِرَقي يدل عليه أيضًا عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي، لحديث الزهري الذي ذكرناه وخبر صفوان ابن أُميَّة: [خبر الزهري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في حربه فأّسهَم لهم" (١) . رواه سعيد في سننه. وروي: "أنَّ صفوان بن أُميَّة

خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة"] (٢) .

هكذا ذكرهما المؤلف، قال: ويشترط أن يكون من يستعينُ به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به، ا. هـ.


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب الجهاد، باب من غزا بالمشركين وأسهم لهم، (٣٩٥، ١٢) .
(٢) رواه البيهقي في سننه، كتاب الصدقات، باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح، جاء أن يسلم، (٧.١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>