للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاله الحنفية (١) والمالكية، لكن إِن حد لم يقبله الحنفية (٢) ولو تاب (٣)، وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منها، فلهذا (٤) روى عنه الناس، ومات بعد الخمسين.

وقال بعض أصحابنا: صرح القاضي (٥) في قياس الشبه (٦) من العدة بعدالة من أتى كبيرة، لقوله: (٧) (فمن ثقلت) (٨) الآية (٩).

وعن أحمد -فيمن أكل الربا-: إِن أكثر (١٠) لم يُصَلَّ خلفه. قال القاضي (١١) [وابن عقيل] (١٢): فاعتبر الكثرة.


(١) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٤٠٢، ٤٠٤، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، ١٤٨.
(٢) هذا رواية عن أبي حنيفة، قال في فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤: وهو خلاف الظاهر من المذهب. وانظر: كشف الأسرار ٢/ ٤٠٤، وتيسير التحرير ٣/ ٤٦ - ٤٧، ٥٥.
(٣) أما المالكية فتقبل شهادة من حد إِذا تاب. انظر: المدونة ٥/ ١٥٨، والكافي لابن عبد البر/ ٨٩٧.
(٤) نهاية ١٤٩ من (ح).
(٥) انظر: العدة/ ٢٠٤ أ.
(٦) في (ب): الشبهه.
(٧) نهاية ٥٦ أمن (ظ).
(٨) سورة الأعراف: آية ٨.
(٩) الذي في العدة: (فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية) سورة القارعة: الآيتان ٦، ٧.
(١٠) في (ظ): أكثره.
(١١) انظر: العدة/ ٩٢٥.
(١٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).