وأما أو: فإنها بعد الطلب (١) للتخيير: تزوج زينب أو أختها. أو للإباحة (٢)؛ نحو: جالس العلماء أو الزهاد.
والفرق بينهما: امتناع الجمع بين المتعاطفين في التخيير، وجوازه في الإباحة، وبعد
أي أن "أم" تكون منقطعة، ويترتب على ذلك أن تكون بمعنى "بل"، إذا خلت مما قيدت به في النوع السابق، وهو أن تسبقها همزة التسوية، أو همزة مغنية عن لفظ "أي"، فإذا خلت من هذا التقييد وفت بالانقطاع، وكانت مقيدة له، وقد تقع بعد أداة استفهام غير الهمزة، كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾. وجرى العلماء على تسميتها حرف عطف، والراجح أن "أم" المنقطعة ليست عاطفة؛ وإنما هي حرف ابتداء يفيد الإضراب، ولا يدخل إلا على الجمل. قيل: وقد تكون "أم زائدة" كما في قول ساعدة بن جؤية:
يا ليت شعري ولا منجى من الهرم … أم هل على العيش بعد الشيب من ندم
وهذا النوع مقصور على السماع؛ فلا يقاس عليه.
(١) المراد بالطلب: الصيغة التي تدل على معنى الأمر، سواء كانت فعل الأمر أم لام الأمر الداخلة على المضارع، لأن الإباحة والتخيير لا يتأتيان في الاستفهام، ولا في باقي الأنواع الطلبية على الصحيح، ولا فرق بين الأمر الملفوظ والملحوظ؛ كقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾؛ أي: فليفعل أي الثلاثة. الآية ١٩٦ من سورة البقرة.
(٢) التخيير: ترك المخاطب حرًّا في اختيار أحد المتعاطفين والاقتصار عليه، دون الجمع بينهما؛ لسبب يمنع الجمع، أما الإباحة فهي: حرية المخاطب في اختيار أحد المتعاطفين، أو اختيارهما معا، وله الجمع بينهما إذا أراد. والمراد: الإباحة بحسب العقل أو العرف، في وقت، وعند أي قوم لا الإباحة الشرعية.
والتاء للتأنيث. "إن تك" شرط وفعله، واسم تك يعود إلى أم أيضاً. "مما" متعلق بخلت، و"ما" موصولة، "قيدت به" قيدت فعل ماض للمجهول، وبه متعلق به. والجملة صلة ما. "خلت" الجملة في محل نصب خبرتك، وجواب الشرط محذوف مع فوات شرط حذفه؛ وهو: مضي الشرط، للضرورة.