للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في فرج محرم، فكيف يعلل كونه مناطًا بما يخرج به عن كونه مناطًا، والتعليل تقرير لا تغيير١.

وإنما يكون تعليلًا أن لو بقي الزنا سببًا، وانضم إليه سبب آخر، كما بقي الخمر محلًّا للتحريم، وانضم إليه محل آخر، وذلك غير جار في الأسباب.

قلنا: هذا الطريق جار لنا في "اللائط" و"النباش" وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص، بفهم العلة التي هي مناط الحكم، فيرجع٢ النزاع إلى الاسم٣، ولا فائدة فيه.

أو يقول٤: هذا بعينه جار في الأحكام، فإن الخمر لما حرم لعلة الشدة: بينا أن وصف كونه خمرًا لا أثر له، والمؤثر إنما هو كونه مشتدًا مزيلًا للعقل.

كما تبينا أن المؤثر في الحد: إيلاج فرج في فرج محرم.

وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع: كونه مفسدًا للصوم.

فالقياس في كل موضع: توسعة محل الحكم، بحذف الأوصاف غير المؤثرة.

وقولهم: "إنا نبين بهذا أن الزنا لم يكن سببًا".

قلنا: بل هو سبب؛ لاشتماله على المعنى المؤثر.


١ في جميع النسخ "يعتبر" والمثبت من ط الدكتور عبد العزيز السعيد، وهو الموافق لما في المستصفى.
٢ في النسخة التي ننقل منها "فيرفع" والمثبت من المستصفى "٣/ ٦٩٧".
٣ في الأصل الذي ننقل عنه "الحكم" والمثبت من المستصفى.
٤ في الأصل: "أن" والمثبت من نسخة الدكتور النملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>