للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي١: ما يدل على أنه ليس بحجة.

وبه قال عامة المتكلمين، والشافعي في الجديد، واختاره أبو الخطاب؛ لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو، ولم تثبت عصمته.

وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟

وقد جوز الصحابة مخالفتهم، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما.

فانتفاء الدليل على العصمة، ووقوع الخلاف بينهم، وتجويزهم مخالفتهم: ثلاثة أدلة٢.

وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين؛ لقوله -عليه السلام-: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" ٣.

وذهب آخرون: إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر


للآمدي "٤/ ١٤٩"، أصول السرخسي "٢/ ١٠٥" شرح تنقيح الفصول ص٤٤٥.
١ أي عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وهي الراوية الثانية عنه.
١ أي: أن القائلين بعدم حجية قول الصحابي استدلوا بثلاثة أدلة، هي انتفاء العصمة، ووقوع الخلاف بينهم، وتجويزهم للمخالفة، وقد تقدمت.
٣ رواه أحمد في المسند "٤/ ١٢٦" وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة حديث "٤٦٠٧" والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث "٢٦٧٦" وابن ماجه: المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حديث "٤٢" وابن حبان: باب الاعتصام بالسنة، حديث٥ والحاكم في المستدرك: كتاب العلم، باب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، من حديث العرباض بن سارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>