للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سئل عن رجل قال: هو يهودىّ أو نصرانىّ أو برئ من الإسلام إن فعل كذا. ثم حنث، قال: عليه كفّارة يمين.

فقوله خارجة بن زيد، عن أبيه، عن جدّه. غلط، وإنّما هو خارجة ابن زيد، عن أبيه، والحديث رواه البيهقىّ (١)، عن سليمان بن أبى داود، عن الزّهرىّ، عن خارجة، عن أبيه، ثم قال: ولا أصل له من حديث الزّهرىّ ولا غيره، تفرّد به سليمان بن أبى داود (٢)، ضعّفه الأئمّة وتركوه.

قلت: وخارجة أحد الفقهاء السّبعة، وأبوه زيد بن ثابت، كاتب النّبىّ، صلّى الله عليه وسلم.

[فائدة: [فاطمة بنت قيس]]

من الفواطم الصّحابيّات فاطمة بنت قيس، التى طلّقها زوجها، وفاطمة بنت أبى حبيش إحدى المستحاضات على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وأبو حبيش اسمه قيس، فتارة يقولون: فاطمة بنت قيس. وتارة يقولون:

فاطمة بنت أبى حبيش. وبعضهم يفرّق بينهما فيقول: فاطمة بنت قيس التى طلّقها زوجها، وفاطمة بنت قيس المستحاضة.

وذكرها صاحب «المبسوط»، والقدورىّ، فى «شرح مختصر


(١) فى: باب من حلف بغير الله ثم حنث أو حلف بالبراءة من الإسلام أو بملة أخرى غير الإسلام أو بالأمانة، من كتاب الأيمان. السنن الكبرى، للبيهقى ١٠/ ٣٠.
(٢) أى: الحرانى.