للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر المؤلف الحديث الذي استدلَّ به فقال: بأنها تُقطع اليد اليمنى ثم الرِّجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرِّجل اليمنى فيبقى بلا أطراف، وإنه في النهاية يُقتل، وذكر المؤلف ما ذكره ابن عبد البر في هذا الحديث وأنه ضعيف، وقد عرفنا مذهب الإمامين أبي حنيفة وكذلك أحمد، وأن القطع من خلاف؛ فتُقطَع يده اليمنى ثم رجله اليسرى؛ كي يعطى الفرصة بأن يعيش في هذه الحياة وأن يقوم بما يحتاج إليه فيما يتعلق بأموره ووضوئه وتطهره وأكله وشربه وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في هذه الحياة، فعلَّلوا ذلك، ثم قال المؤلف: يرده حديث: " هن فواحش ".

* قوله: (وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ " (١)).

وهذا جزء من حديث أورده المؤلف ولم يأتِ بأوله وله قصة، وهذا الحديث أخرجه مالك في موطئه (٢)، ومن طريق الإمام مالك أخرجه الإمام الشافعي (٣)، ومن طريق الإمام الشافعي أخرجه البيهقي (٤)، وقصة هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مع عدد من أصحابه فقال: " ما تقولون في الشارب والزاني والسارق؟ "، وذلك قبل أن تنزل الحدود، فقالوا: " الله ورسوله أعلم "، فقال عليه الصلاة والسلام: " هن فواحش وفيهن عقوبة "، هذا الجزء هو الذي ذكره المؤلف، ثم قال عليه الصلاة والسلام: " إن أسوأ السرقة أن يسرق الرجل صلاته "، قالوا: " وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ " فقال: " لا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها " (٥)، وما أكثر


(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٦٧)، وصححه الألباني في: " صحيح الترغيب والترهيب " (٥٣٤).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٦٧)، وصححه الألباني في: " صحيح الترغيب والترهيب " (٥٣٤) وتقدم.
(٣) أخرجه الشافعي في المسند (١/ ١٠٠).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٠٩).
(٥) أخرجه أحمد (٢٢٦٤٢)، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " (٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>