للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمنى في الرابعة، ويقتل في الخامسة؛ لأن جابرًا قال: " جيء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق، فقال: " اقتلوه ". فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: " اقطعوه ". قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: " اقتلوه ". قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: " اقطعوه " فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: " اقتلوه ". فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: " اقطعوه " قال: ثم أتي به الرابعة، فَقال: " اقتلوه ". قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: " اقطعوه ". ثم أتي به الخامسة، قال: " اقتلوه ". قال: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر " (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: " وإن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله " (٢).

ولأن اليسار تقطع قودًا، فجاز قطعها في السرقة، كاليُمنى؛ ولأنه فِعْلُ أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما -.

* قوله: (فَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يَرَ إِلَّا قَطْعَ الْيَدِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وَلَمْ يَذْكرِ الأَرْجُلَ إِلَّا فِي الْمُحَارِبِينَ فَقَطْ، وَعُمْدَةُ مَنْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ مَا رُوِيَ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ". وَرُوِيَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَفِيهِ: " ثُمَّ أَخَذَهُ الْخَامِسَةَ فَقَتَلَهُ " (٣). إِلَّا أَنَّهُ مُنْكَرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ).


(١) أخرجه أبو داود (٤٤١٠)، وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد ضعفوه، انظر: " البدر المنير ": (٨/ ٦٧٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٣).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (٣/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>