(٢) ينظر ترجمته: " السير " للذهبي (٤/ ١٠٠) وما بعدها. (٣) مذهب الحنابلة، يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ٣٦) قال: " وإن ادعى المجني عليه نقص ضوء إحداهما عصبت العين العليلة وأطلقت العين الصحيحة بلا عصب ونصب له شخص ويعطى الشخص شيئًا كبيضة مثلًا ولتباعد عنه في جهة … شيئًا فشيئًا فكلما قال: قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي فإن انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخيط أو غيره، ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة وينصب له الشخص، ثم يذهب في الجهة التي ذهب فيها أولًا حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها كما فعل أولًا ثم يرد الشخص إلى انتهاء جهة أُخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم منه المسافتان، ثم يذرعان ويقابل بينهما. فإن كانتا سواء فقد صدق وينظر، كم بين مسافة العليلة والصحيحة؟ ولحكم له من الدية بقدر ما بينهما على الجاني … ".