للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأحمد (١)، وهو قول للإمام الشافعي (٢).

* قوله: (وَلَدُهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيرِقُّونَ بِرِقِّهَا) (٣).

فالأئمة الثلاثة لهم قول واحد مُتَّحَد في هذه المسألة، والشافعي له قولان (٤)، فله قول مع الجمهور، وله قول آخر، ويوافقه فيه جابر بن زيد (٥)، وهذا قد أُثِر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وعن ابنه عبد الله (٦)،


= على أن التدبِر لا يُفسخ، وكل عقد ثبت للأم لا سبيل إلى فسخه، فإن الولد يتبعها فيه، أصله الكتابة". وانظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٣٤).
(١) في مذهب أحمد روايتان. يُنظر: "الروايتين والوجهين"، لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ١١٨)، حيث قال: "إذا دبر أَمَتَه وهي حامل؛ فأتت بولد من زوج أو زنا فهو مملوك، وهل يكون بمنزلتها يعتق بالموت أم لا؟ نقل حرب والميموني: أنه بمنزلتها، فقال في رواية الميموني: ما كان من ولد المدبرة قبل أن يدبرها لم يتبعها، إنما يتبعها ما كان بعد ما دبرت، أو كانت حاملًا فوضعت يمبعها. فظاهر هذا أنه يتبعها ويعتق بالموت.
ونقل حنبل: ولد المدبرة إذا لم يثرط يكون للمولى عبدًا. فظاهر هذا أنه لا يتبعها، ولا يعتق بالموت".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ١٣٨، ١٣٩)، حيث قال: "قد ذكرنا أن ولد المدبرة وولد المعتقة بصفة هل يكون تابعًا لهما أم لا؟ على قولين؛ أحدهما: لا يتبعها في تدبير، ولا عتق، ويكون عبدًا قِثا للسيد، ولا تفريع على هذا القول.
والقول الثاني: أنه يكون تابعًا لهما، فيكون ولد المدبرة تابعًا لأمه في التدبير، وولد المعتقة نصفه تابعًا لأمه في العتق، ولا يتبعها في الصفة".
(٣) سبق تحرير المسألة.
(٤) وكذا للإمام أحمد روايتان، كما سبق.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٦٣٧)، عن الضحاك بن مخلد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، قال: "ولد المدبرة عبيد". (٦/ ١٦٦)، وانظر: "بحر المذهب"، للروياني (٨/ ٢٥٧).
(٦) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٥/ ٢٤١) عن نافع، عن ابن عمر، قال: "ولد المدبرة يعتقون بدَقها، ويرقون برقها".
وقول عمر ذكره ابن قدامة، فقال: "ولنا: ما روي عن عمر، واين عمر، وجابر، أنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتها". انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>