(٢) قال ابن قدامة: " وهذه قصة انتشرت فلم تُنكر، ولأنه تصرف تمحض نفعًا للصبي، فصح منه، كالإسلام، والصلاة، وذلك لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن ملكه وماله، فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أُخراه، بخلاف الهبة والعتق المنجز، فإنه يَفوت من ماله ما يحتاج إليه، وإذا ردَّت رجعت إليه، وها هنا لا يرجع إليه بالرد، والطفل لا عقل له، ولا يصح إسلامه ولا عباداته ". انظر: " المغني " (٦/ ٢١٦). (٣) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، وحسنه الألباني في " مشكاة المصابيح " (١/ ١٨١). (٤) أخرجه الترمذي موقوفًا من حديث عائشة (٢/ ٤٠٩)، قال الذهبي: " في إِسنَاده مَجَاهِيل ". انظر: " تنقيح التحقيق " (٢/ ١٧٨)، وضعفه الألباني. انظر: " إرواء الغليل " (١٨٥). (٥) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٧/ ١٨٤)، حيث قال: " وتدبير الصبي والمجنون باطلٌ أطلقا أو أضافا إلى ما بعد البلوغ والإفاقة؛ لأن حقيقة الإعتاق منهما باطلة، =