وفي مذهب الحنابلة: لا يسري التدبير بمجرده وإنما يسري بموته، وكذا إذا أعتق نصيبه وكان موسرًا. ينظر: " مطالب أولي النهى " للرحيباني (٤/ ٧٢٩)، حيث قال: " (ومن دبر شقصًا) من رقيق مشترك (لم يسر) التدبير (إلى نصيب شريكه)، ولو كان موسرًا (بمجرده)، أي: التدبير؛ لأن التدبير تعليق للعتق بصفة، فلم يسر كتعليقه بدخول الدار، ويفارق الاستيلاد، فإنه أكد كما تقدم، (بل) يسري تدبيره (بموته)، أي: موت مدبره، فإن مات عتق نصيبه إن خرج من الثلث بالتدبير، وتقدم حكم سرايته إلى نصيب شريكه في الباب قبله، (فإن أعتقه)، أي: المشترك المدبر بعضه (شريكه) الذي لم يدبر (سرى) إن كان موسرًا (إلى) الشقص (المدبر مضمونًا) على المعتق بقيمته ". (٢) لعل الشارح يقصد الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٩٥٨/ ٣)، عن مطرف، عن أبيه، أنه قال: " أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١)}، قال: " يقول ابن آدم: مالي، مالي. قال: وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلتَ فأفنيتَ، أو لَبِست فأبليت، أو تَصَدَّقت فأمضيتَ؟ ".