للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو ثلاثة أرباعه، فيبقى حرًّا، ويبقى الجزء الباقي رقيقًا.

* قوله: (وَيَبْقَى الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَاتَ مُدَبِّرِهُ عُتِقَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجُزْءُ، وَلَمْ يُقَوَّمِ الْجُزْءُ الْبَاقِي مِنْهُ عَلَى السَّيِّدِ عَلَى مَا يُفْعَلُ فِي سُنَّةِ الْعِتْقِ) (١).

لأن الصورة اختلفت الآن، وتَحَوَّل المال للورثة، وكان فيما مضى إذا أعتق إنسان جزءًا من مملوكه وله شريك، فإنه يُقَوَّم عليه إذا كان قادرًا؛ لأنه في الحياة والمال ماله، ولذلك جاء حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبيَّن ما للإنسان ما أكله وأبلاه وأنفقه في هذه الحياة الدنيا (٢)، أما ما يُبقيه فهو ما للورثة، ولذلك سأل: " أَيُّكم أَحَبُّ إليه مال وارثه من ماله؟ ". قالوا:


(١) يُنظر يْر مذهب الشافعية: " التهذيب في فقه الإمام الشافعي "، للبغوي (٨/ ٣٦٥)، حيث قال: ولو كان بين رجلين عبد، قد دَبَّر أحدهما نصيبه صَحَّ، ولا يسري التدبير إلى نصيب الآخر، بدليل أنه لا يمنع التصرف، كما لو علق أحدهما عتق نصيبه بصفة لا يسري التعليق إلى نصيب الآخر. وإذا مات من دبر نصيبه وعتق نصيبه، لا يسري إلى نصيب الشريك؛ لأنه لا سراية على الميت ". وانظر: " روضة الطالبين "، للنووي (١٢/ ١٩٤).
وفي مذهب الحنابلة: لا يسري التدبير بمجرده وإنما يسري بموته، وكذا إذا أعتق نصيبه وكان موسرًا.
ينظر: " مطالب أولي النهى " للرحيباني (٤/ ٧٢٩)، حيث قال: " (ومن دبر شقصًا) من رقيق مشترك (لم يسر) التدبير (إلى نصيب شريكه)، ولو كان موسرًا (بمجرده)، أي: التدبير؛ لأن التدبير تعليق للعتق بصفة، فلم يسر كتعليقه بدخول الدار، ويفارق الاستيلاد، فإنه أكد كما تقدم، (بل) يسري تدبيره (بموته)، أي: موت مدبره، فإن مات عتق نصيبه إن خرج من الثلث بالتدبير، وتقدم حكم سرايته إلى نصيب شريكه في الباب قبله، (فإن أعتقه)، أي: المشترك المدبر بعضه (شريكه) الذي لم يدبر (سرى) إن كان موسرًا (إلى) الشقص (المدبر مضمونًا) على المعتق بقيمته ".
(٢) لعل الشارح يقصد الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٩٥٨/ ٣)، عن مطرف، عن أبيه، أنه قال: " أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١)}، قال: " يقول ابن آدم: مالي، مالي. قال: وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلتَ فأفنيتَ، أو لَبِست فأبليت، أو تَصَدَّقت فأمضيتَ؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>