(١) يُنظر: " بدائع الصنائع "، للكاساني (٤/ ١٤٤)، وفيه قال: " ولا تجوز هبة المكاتب شيئًا من ماله، ولا إعتاقه، سواء عجز بعد ذلك أو عتق وترك وفاء؛ لأن هذا كله تبرع، وكسب المكاتب لا يحتمل التبرع … فإذا وهب هبة أو تصدق ثم عتق ردت إليه الهبة والصدقة حيث كانت؛ لأن هذا عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف، وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل، أما بغير بدل فلما قلنا، وأما ببدل فلأن الإعتاق ببدل ليس من باب الاكتساب؛ لأن العتق فيه يثبت بنفس القبول، ويبقى البدل في ذمة المفلس ". وانظر: " مختصر القدوري " (ص ١٨١). (٢) سبق نقل مذهب الحنابلة. (٣) أجازه مالك وحكى سحنون المنع. يُنظر: " المدونة " لابن القاسم (٢/ ٥٦٦) حيث قال: " قلت: " فالمكاتب إذا أذن له السيد في عتق عبده فأعتقه ثم أعتق المكاتب أيرجع ولاؤه إلى المكاتب في قول مالك؟ " قال: " نعم ". قال سحنون: " قد قيل: " لا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده وإن أذن له سيده، فإنه ليس له أن يرق نفسه فهو إذا أعتق عبده هذا أعان على نفسه وإرقاقها ". ".