للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي ذَلِكَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ إِذَا لَمْ يَأْذَنِ السَّيِّدُ).

القضية لا اتفاق عليها، بل فيها خلاف؛ فإذا لم يأذن السيد فلا يجوز للعبد أن يعتق أو يهب أو يتصدق بغير إذن سيده باتفاق العلماء، أما إذا أذن له سيده في ذلك فهذه مسألة مختلف فيها بين أبي حنيفة والجمهور.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)).

" فقال قوم يجوز " وهم الجمهور؛ ومنهم: مالك، والشافعي، وأحمد (٢)، وإن كان الشافعي له قول موافق لأبي حنيفة، لكن هو رأي الجمهور.

* قوله: (وَبِالْجَوَازِ قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ الْقَوْلَانِ


= من غير عوض، والكفالة بالمال التزام تسليم المال من غير عوض إن كانت بغير إذن المكفول عنه، وإن كانت بإذنه فهي، وإن كانت مبادلة في الانتهاء فهي تبرع في الابتداء، والمكاتب ليس من أهل التبرع، وسواء أذن المولى فيها أو لم يأذن؛ لأن المولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع ". انظر: " بدائع الصنائع " للكاساني (٤/ ١٤٤، ١٤٥).
(١) يُنظر: " بدائع الصنائع "، للكاساني (٤/ ١٤٤)، وفيه قال: " ولا تجوز هبة المكاتب شيئًا من ماله، ولا إعتاقه، سواء عجز بعد ذلك أو عتق وترك وفاء؛ لأن هذا كله تبرع، وكسب المكاتب لا يحتمل التبرع … فإذا وهب هبة أو تصدق ثم عتق ردت إليه الهبة والصدقة حيث كانت؛ لأن هذا عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف، وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل، أما بغير بدل فلما قلنا، وأما ببدل فلأن الإعتاق ببدل ليس من باب الاكتساب؛ لأن العتق فيه يثبت بنفس القبول، ويبقى البدل في ذمة المفلس ". وانظر: " مختصر القدوري " (ص ١٨١).
(٢) سبق نقل مذهب الحنابلة.
(٣) أجازه مالك وحكى سحنون المنع.
يُنظر: " المدونة " لابن القاسم (٢/ ٥٦٦) حيث قال: " قلت: " فالمكاتب إذا أذن له السيد في عتق عبده فأعتقه ثم أعتق المكاتب أيرجع ولاؤه إلى المكاتب في قول مالك؟ " قال: " نعم ". قال سحنون: " قد قيل: " لا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده وإن أذن له سيده، فإنه ليس له أن يرق نفسه فهو إذا أعتق عبده هذا أعان على نفسه وإرقاقها ". ".

<<  <  ج: ص:  >  >>