للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على من يجيزه أو لا يجيزه، وعقد اللزوم من الممكن أن يتنازل عنه صاحبه.

* قوله: (فَمَنْ قَالَ: مِنْ شَرْطِ الصِّحَّةِ لَمْ يُجِزْهُ وَإِنْ عَتَقَ، وَمَنْ قَالَ مِنْ شَرْطِ لُزُومِهِ قَالَ: يَجُوزُ إِذَا عَتَقَ؛ لأنَّهُ وَقَعَ عَقْدًا صَحِيحًا).

لأنه إذا كان من شرط الصحة ولم يجزه فلا يتم العتق، ويرجع بعد ذلك المعتق إلى الرق كما كان، وكذلك الحال بالنسبة إلى الهبة والصدقات؛ لأن هذا يتعلق بالصحة، وهذا لا يصح، وإن اعتبرناه متعلق باللزوم فيجوز بإيجازته.

* قوله: (فَلَمَّا ارْتَفَعَ الْإِذْنُ الْمُرْتَقَبُ فِيهِ صَحَّ الْعَقْدُ كلمَا لَوْ أَذِنَ، هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ عِتْقَهُ إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ (١)، فَاِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا أَيْضًا


(١) الواقع أن الذين منعوا برغم إذن السيد أو أجازوا مع إذنه ذهبوا في تعليل ذلك مذاهب غير التي ذكرها المؤلف، وعندي على ذلك أمثلة.
مسألة الهبة مع إذن السيد: قال الماوردي: " وإن وهب بإذنه ففي صحة هبته قولان: أحدهما: نص عليه في هذا الموضع، وأكثر كتبه أن الهبة صحيحة ماضية؛ لأن ذلك الموهوب لا يتجاوزهما، وهو موقوف عليهما مع التصرف فيه باجتماعهما كالشريكين.
والقول الثاني، حكاه الربيع، أن الهبة باطلة مع إذنه كبطلانها بغير إذنه، لأمرين:
أحدهما: أن ملك المكاتب ضعيف وملك الموهوب له قوي، فلم يجز أن يحدث عن الضعيف ما هو أقوى منه.
والثاني: أن كل واحد منهما ممنوع أن ينفرد بهذا التصرف، فضعف الإذن عنه، وصار وجوده كعدمه ". انظر: " الحاوي الكبير " (١٨/ ٢٣٦، ٢٣٧).
كذلك زواج المكاتب اشترطوا لجوازه إذن السيد، وذكروا تعليل ذلك، فقالوا: " لأن المكاتب عبد، ولأن التزويج استهلاك ما بالتزام المهر والنفقة، والمكاتب ممنوع من ذلك، فإن أذن له السيد في التزويج جاز قولا واحدًا ". انظر: " الحاوي الكبير " (١٨/ ١٨٤).
مسألة الكفالة: قال الكاساني: " ولا تجوز كفالة المكاتب بالمال ولا بالنفس بإذن المولى، ولا بغير إذنه؛ لأنها تبرع، أما الكفالة بالنفس: فلأنها التزام تسليم النفس =

<<  <  ج: ص:  >  >>