(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٥٤) حيث قال: "وقد بان في حديث ابن عمر أن عائشة إنما أرادت شراء بريرة وعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، وفي هذا يكون الإنكار على موالي بريرة لا على عائشة؛ لأن الولاء للمعتق، ولا يتحول ببيع ولا بهبة، وفي ذلك إبطال الشرط في البيع إذا كان باطلًا وتصحيح البيع، وهذه مسألة اختلفت فيها الآثار وعلماء الأمصار". وقال أيضًا (٧/ ٣٥٦): " وفي هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد في البيع لا يفسد البيع، ولكنه يسقط ويبطل الشرط ويصح البيع، وهذا عند مالك- -رحمه الله - - في شيء دون شيء يطول شرح مذهبه في ذلك، ويأتي كل في موضعه من البيوع إن شاء الله تعالى، ومن قال من أهل العلم مَن يرى أن الشرط الفاسد يفسد البيع، ومنهم من يرى أنه لا ينعقد بيع ولا شرط أصلًا، ومنهم من يرى أن الشرط لا يضر البيع كائنًا ما كان ". (٣) قاس الشافعية هذه المسألة على المسألة الماضية، والمنصوص عن الشافعي فيها القول بالبطلان وروي عنه بطلان الشرط وجواز البيع. يُنظر: "البيان " للعمراني (٥/ ١٣٥) حيث قال: " إذا باعه جارية بشرط أن لا يطأها، وما أشبه ذلك .. فالشرط باطلٌ، والبيع باطلٌ، هذا هو المنصوص للشافعي -رَحِمَهُ اللهُ- في عامة كتبه، وبه قال أبو حنيفة، وروى أبو ثور عن الشافعي: " أن الشرط باطلٌ، والبيع صحيح "، وهو قول ابن أبي ليلى، والحسن البصري، والنخعي رَحِمَهُمُ اللهُ، واحتجوا بحديث عائشة في شرائها لبريرة بشرط أن تعتقها، ويكون الولاء لأهلها، وقال ابن سيرين. " الشرط صحيح، والبيع صحيح "، دليلنا: ما روي: " أن النبي- - صلى الله عليه وسلم - - نهى عن بيع وشرط".