للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذَا هو رَاي جمهور العلماء، ومنهم الأئمة (١).


(١) صرح الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة في المذهب بأنه يستحب ألا يسوعب الموصى الثلث بالوصية وإن كان غنيًّا.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ٦٤) قال: "ويستحب أن ينقص من الثلث "؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "والثلث كثير"، أي: في الوصيهَ، وعن عليّ -رضي الله عنه-: لأَنْ أوصي بالخمس أحب إليَّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إليَّ من أن أوصي بالثلث، ولأن فيه صلة القريب بتَرْكه حقه لهم، ولا صلة فيما أوصي بالثلث تامًّا؛ لأنه استوفى حقه فلا صلة. قال: "وإنْ كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها أفضل "؛ لما فيه من الصلة والصدقة عليهم … لأنه فقير فيكون صدقة، وقريب فيكون صلة، وإن كانوا أغنياء أو كانوا يستغنون بميراثهم، قيل: الوصية أولى، وقيل: يخير لأن الوصية صدقة أو مبرة، وتركها صلة، والكل خير.
مذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات الممهدات"لابن رشد الجد (١١٧٣) قال: وإنما قلنا: إن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز .. وقد استحب جماعة من العلماء ألا يوصي الرجل إلا بأقل من الثلث؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "والثلث كثير" … وقد استحب جماعة من العلماء الثلث في الوصية؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ الله أعطَاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة، رضيت لنفسي في وصيتي بما رضي الله لنفسه من الغنيمة"، وتلا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}. وقال إبراهيم النخعي: "كان في أعمالكم "، وهذا إنما ينبغي أن يفعل فيه بالاجتهاد في قلة المال وكثرته، فإذا كان قليلًا فإبقاؤه على الورثة أفضل، والله أعلم؛ لأن الله تعالى أعطاه ثلث ماله عند وفاته يجعله حيث يراه من وجوه البر، فإذا أبقاه على الوارث نظرًا .. فهو أفضل له من صدقته على الأجنبيين، والله أعلم.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٧٧) قال: "ينبغي" أي: يطلب منه على سبيل الندب "ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله" لخبر "الصحيحين": "أن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني … فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من المرض ما ترى وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"، قلت: فالشطر؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير"، أو "كبير"، فالوصية بالزائد مكروهة كما قاله المتولي وغيره، وَإنْ قال القاضي وغيره بحرمتها. وانظر: "حاشية الجمل" (٤/ ٤٩).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٣٩) قال: والأَوْلَى ألا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنيًّا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "والثلث كثير". قال ابن عباس: لو=

<<  <  ج: ص:  >  >>