ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٥٧) قال: "وجاز دفع صائل على نفس أو مال أو حريم، والمراد بالجواز الإذن، فيصدق بالوجوب بعد الإنذار ندبًا كما في المحارب للفاهم، أي الإنسان العاقل بأن يقول له: ناشدتك الله إلا ما تركتني ونحو ذلك، أي: إن أمكن كما تقدم في المحارب، فإن لم ينكف أو لم يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره، وإن كان الدفع عن مال وبالغ عليه؛ لئلا يتوهم أن قتل المعصوم لا يجوز، إلا إذا كان الدفع عن نفس أو حريم لسهولة المال بالنسبة لقتل المعصوم، ومفهوم الفاهم أن الصائل إذا كان غير فاهم بأن كان مجنونًا أو بهيمة، فإنه يعاجل بالدفع لعدم فائدة الإنذار، وجاز قصد قتله ابتداء إن علم أنه، أي: الصائل لا يندفع إلا به، ويثبت ذلك ببينة لا بمجرد قول المصول عليه إلا إذا لم يحضره أحد فيقبل قوله بيمينه ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ١٨٢ - ١٨٣) قال: "فإن قتله بالدفع على التدريج الآتي فلا ضمان بشيء، وإن كان صائلًا على نحو مال الغير خلافًا لأبي حامد؛ لأنه مأمور بدفعه، وذلك لا يجامع الضمان أي: غالبًا لما يأتي في الجرة، نعم يحرم دفع المضطر لماء أو طعام ويلزم صاحب المال تمكينه والمكره على إتلاف مال الغير، بل يلزم مالكه أن يقي روحه، أي: مثلًا بماله وتوقف الأذرعي في مال الغير إذا كان حيوانًا، ويجاب بأن حرمة الآدمي أعظم منه، وحق الغير ثابت في البدل في الذمة، نعم لو قيل: إن عد المكره به حقيرًا محتملًا عرفًا في جنب قتل الحيوان لم يجز قتله حينئذٍ لم يبعد". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ١١٢ - ١١٣) قال: "ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به، فإن أمكن دفعه بيده، لم يجز ضربه بالعصا، وإن اندفع بالعصا، لم يجز ضربه بحديدة، وإن أمكنه دفعه بقطع عضو، لم يجز قتله، وإن لم يمكن إلا بالقتل، قتله ولم يضمنه؛ لأنه قتل بحق فلم يضمنه، كالباغي. وإن قتل=