للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل أرادها في شريعتنا فتكون حكمًا ملزمًا لنا، أو لا تكون؟، هذا مما يختلف فيه العلماء أو لا بد من وجود دليل على أننا مطالبون بهذا (١).

قوله: (وَالثَّانِي: مُرْسَلُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ "أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ حِفْظَهَا، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتْهُ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا" (٢)، أَيْ: مَضْمُونٌ).

هذا نصّ في المسألة، وحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل، فهل كونه مرسلًا يقدح فيه، هو مرسل صحيح وقد تكلم عنه الإمام الشافعي وصححه غيره من الأئمة، وقال الإمام الشافعي -عندما أراد أن يجمع بينه وبين حديث "العجماء جرحها جبار" (٣).

قال: إن هذا الحديث أُريد به الخصوص من الأصل، فقد جاء بلفظ عام أريد به الخصوص، ومعلوم أن هناك عامًّا مخصوصًا، يأتي عامًّا ثم يُخصُّ، وهناك عامًّا أُريد به الخصوص.

قوله: (وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ" (٤)).


(١) هذه القاعدة مختلف فيها بين أهل العلم على قولين، وقال بكل قول طائفة من أهل العلم:
فالقول الأول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه في شرعنا، والثاني: ليس بشرع لنا؛ لقيام الدلالة على نسخه. انظر: "المستصفى" (ص ١٦٥)، و، "الإحكام" للآمدي (٤/ ١٣٧).
(٢) أخرجه مالك في "الموطإ" (٣٧) واللفظ له، وأبو داود (٣٥٧٠) وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٣٨).
(٣) أخرجه البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠/ ٤٥٠) عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ".
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>