للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحَقُّ بِالمِقْدَارِ الَّذِي أَدْرَكَ مِنْ سِلْعَتِهِ إِلَّا عَطَاءً فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا فَوَّتَ المُشْتَرِي بَعْضَهَا كَانَ البَائِعُ أُسْوَةَ الغُرَمَاءِ (١). وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ فِي المَوْتِ: هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الفَلَسِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ فِي المَوْتِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ، بِخِلَافِ الفَلَسِ) (٢).

مالك وأحمد (٣): لو وجد متاعه بعينه عند رجلٍ قد توفي فهو أسوة الغرماء، وعند الشافعي: هو أحقُّ بها، لا فرق بين أن يجد ماله عند رجلٍ قد أفلس، أو عند رجلٍ قد مات.

قَوْل: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ (٤) .. وَعُمْدَةُ مَالِكٍ).


(١) قول عطاء أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٢٦٥): أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " إذا باع الرجل سلعته من رجلِ، فأفلس المبتاع قال: إنْ وجد سلعته بعينها وافرةً، فهو أحق بها، وَإنْ كان المشَتري قد استهلك منها شيئًا قليلًا أو كثيرًا، فالبائع أسوة الغرماء"، وقاله ابن جريج عن عطاء.
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٥٠) حيث قال: "وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت ".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٦٦)، حيث قال: " (وإن مات بائع) حال كونه (مدينًا فمشتر أحق بمبيعه ولو قبل قبضه) نصًّا؛ لأنه ملكه بالبيع من جائز التصرف، فلا يملك أحد منازعته فيه كما لو لم يمت بائعه مدينًا وإنْ مَات المشتري مفلسًا والسلعة بيد البائع، فَهُوَ أسوة الغرماء، يضرب له معهم بالثمن إنْ لم يكن أخذه ".
(٤) يُنظر: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (٥/ ١٤٤) حيث قال: " (واسترداد المبيع) كله أو بعضه، ويضارب بالباقي للخبر المتفق عليه: " إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء"، وفي رواية لهما: "من أدرك ماله بعينه عند رجل وقَدْ أفلسَ، فهو أحق به من غيره "، وسياقه قاضٍ بأن الثمنَ لم يقبض، وفي أخرى: " أيما رجلٍ أفلس أو مات، فصاحب المتاع أحق بمتاعه ".
وأفهم كلامه أنه لا رجوع لو أفلس ولم يحجر عليه، أو حجر عليه بسفهٍ، أو اشترى حال الحجر إلا إن جهل حاله ".
وفي "التمهيد" لابن عبد البر (٨/ ٤١٥) حيث قال: " قال الشافعي: الموت والفلس سواء، وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها في الوجهين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>